للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّحر، ففعل بعض أصحابه ذلك، فنهاه … الحديثَ؛ لأنَّ المحفوظ في حديث أبي صالحٍ إطلاق النَّهي عن الوصال بغير تقييدٍ بالسَّحر، فرواية عبيدة هذه شاذَّةٌ، وقد خالفه أبو معاوية -وهو أضبط أصحاب الأعمش- فلم يذكر ذلك، أخرجه أحمد وغيره عن أبي معاوية، وتابعه عبد الله بن نميرٍ عن الأعمش (١) كما سبق، وعلى تقدير أن تكون رواية عبيدة محفوظةً فقد جمع ابن خزيمة بينهما باحتمال أن يكون نهى عن الوصال أوَّلًا مطلقًا، سواءٌ جميع اللَّيل أو بعضه، وعلى هذا يُحمَل حديث أبي صالحٍ، ثمَّ خصَّ النَّهي بجميع اللَّيل، فأباح الوصال إلى السَّحر، وعلى هذا يُحمَل حديث أبي سعيدٍ، وقيل: يُحمَل النَّهي في حديث أبي صالحٍ على كراهة التَّنزيه، وفي حديث أبي سعيدٍ على ما فوق السَّحر على كراهة التَّحريم، قاله في «فتح الباري» (٢)، ثمَّ شرع المؤلِّف في أبواب التَّطوُّع بالصَّوم، فقال:

(٥١) (بابُ مَنْ أَقْسَمَ) حلف (عَلَى أَخِيهِ) وكان صائمًا (لِيُفْطِرَ) والحال أنَّه كان (فِي) صوم (التَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ) أي: على هذا المفطر (قَضَاءً) عن ذلك اليوم الذي أفطر فيه (إِذَا كَانَ) الإفطار (أَوْفَقَ لَهُ) بالواو في الفرع وغيره، وقال الحافظ ابن حجرٍ: ويُروَى: «أرفق» بالرَّاء بدل الواو، والضَّمير في «له» للمُقسَم عليه، أي: إذا كان المقسم عليه (٣) معذورًا بفطره، ومفهومه: عدم الجواز ووجوب القضاء على من تعمَّد بغير سببٍ، ويأتي البحث في هذه المسألة آخر الباب -إن شاء الله تعالى- وقال البرماويُّ -كالكِرمانيِّ-: المعنى: يفطر إذا كان الإفطار أرفق للمقسِم الذي هو صاحب الطَّعام، فـ «إذا» متعلِّقةٌ بما استلزمه قوله: «لم يرَ عليه قضاءً» من جواز إفطاره، قال الشَّافعيَّة في «باب وليمة العرس»: ولا تسقط إجابةٌ بصومٍ، فإن شقَّ على الدَّاعي صوم نفلٍ فالفطر أفضل من إتمام الصَّوم، وإن لم يشقَّ عليه فالإتمام أفضل، أمَّا صوم الفرض فلا يجوز الخروج منه، مضيَّقًا كان أو مُوسَّعًا كالنَّذر المطلق، ولابن عساكر في نسخةٍ:


(١) قوله: «فلم يذكر ذلك، أخرجه أحمد وغيره عن أبي معاوية، وتابعه عبد الله بن نميرٍ عن الأعمش» ليس في (ص).
(٢) في غير (ص) و (م): «الفتح».
(٣) «المقسم عليه»: ليس في (د ١) و (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>