(٢) في غير (د): «مسند». (٣) في غير (د): «عطيَّة»، وليس بصحيحٍ. (٤) قال السندي في «حاشيته»: قال القسطلاني: أجيبَ بكفاية الإجماع على الوجوبِ، وأيضًا جاء نهيٌ صريحٌ عن الكحل وغيره، ولعلَّه سندٌ للإجماع ولأبي داود: «لا تحدُّ المرأة فوق ثلاث إلَّا على الأزواج، فإنَّها تحدُّ أربعة أشهر وعشرًا»، فهذا أمرٌ بلفظ الخبر. قلت: يكفي رواية الكتاب عمَّا ذكر من رواية أبي داود إلَّا أن يقال: غرضُه بيان موافقة رواية أبي داود لرواية الكتاب، والله تعالى أعلم. ويحتمل أنَّه زعم أنَّ رواية الكتاب تحتمل التَّأويل بأن يقال: معنى «فإنَّها تحد» أي: يحلُّ لها أن تحدَّ بقرينة الكلام السَّابق بخلاف رواية أبي داود، والله تعالى أعلم. (٥) «والله أعلم»: ليس في (ص) و (م).