للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أحدٍ استتبعَ حذيفة، فإن مشى معه وإلَّا لم يصلِّ عليه، ومن طريقٍ أخرى عن جُبَير بن مطعمٍ: أنَّهم اثنا عشر رجلًا (﴿وَلَا تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ﴾ [التوبة: ٨٤]).

٤٦٧٢ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) القرشيُّ الخزاميُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ) اللَّيثيُّ أبو (١) ضمرة المدنيُّ (٢) (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين وفتح الموحَّدة، ابن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب، شقيق سالم (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ) وسقط لأبي ذرٍّ لفظ «أنَّه» (لَمَّا تُوُفِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ) المنافق (جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ) زاد في الرِّواية السَّابقة من طريق أبي أسامة عن عبيد الله [خ¦٤٦٧٠]: «فسأله أن يعطيه قميصه يكفِّن فيه أباه» (فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَأَمَرَهُ) ولأبي ذرٍّ: «فأمره» «بالفاء» بدل: «الواو»، (أَنْ يُكَفِّنَهُ فِيهِ، ثُمَّ قَامَ) (يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ: تُصَلِّي عَلَيْهِ) استفهامٌ حُذِفَت منه الأداة (وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (مُنَافِقٌ، وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ؟!) أي: للمنافقين، ومن لازم النَّهي عن الاستغفار عدم الصَّلاة، وظهر بهذه الرِّواية أنَّ في قوله في طريق أبي أسامة عن عبيد الله [خ¦٤٦٧٠]: «وقد نهاك ربُّك أن تصلِّي عليه» تجوّزًا، وحينئذٍ فلا منافاة بين قوله: «وقد نهاك ربك أن تصلِّي عليه» وبين إخباره بأنَّ آية النَّهي عن الصَّلاة على كلِّ مشركٍ والقيام على قبره نزلت بعد


(١) في (د) و (م): «ابن» ولعله تحريفٌ.
(٢) زيد في (د): «أبو حمزة قال»، وليس بصحيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>