للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِمَ كان كذا؟! (مِنْ) جملة (ذَلِكَ) الذي أتى على خلاف الرَّأي: (أَنَّ الحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ) ومقتضى الرَّأي أن يكون قضاؤهما (١) متساويين في الحكم لأنَّ كلًّا منهما عبادةٌ (٢) تُرِكت لعذرٍ، لكنَّ الأمور الشَّرعيَّة الآتية على خلاف القياس لا يُطلَب فيها وجه الحكمة، بل يُوكَل أمرها إلى الله تعالى لأنَّ أفعال الله تعالى لا تخلو عن حكمةٍ، ولكنَّ غالبها يخفى على النَّاس ولا تدركها العقول، لكن فرَّق الفقهاء بعدم تكرُّر (٣) الصَّوم، فلا حرج في قضائه بخلاف الصَّلاة، وقيل: غير ذلك، وقال إمام الحرمين: كلُّ شيءٍ ذكروه من الفرق (٤) ضعيفٌ.

١٩٥١ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي الوقت: «أخبرنا» (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) الأنصاريُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي الوقت: «أخبرني» بالإفراد (زَيْدٌ) هو ابن أسلم المدنيُّ (عَنْ عِيَاضٍ) هو ابن (٥) عبد الله بن أبي سرحٍ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريِّ () أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟) وفي نسخةٍ: «لا تصلِّي ولا تصوم» (فَذَلِكَ (٦) نُقْصَانُ دِينِهَا) ولأبي ذرٍّ (٧) وابن عساكر: «من نقصان دينها» (٨)، وكاف «ذلكَ» مفتوحةٌ، وهذا مختصرٌ من الحديث (٩) السَّابق في «ترك الحائض الصَّوم» [خ¦٣٠٤].


(١) في (ب) و (س): «يكونا».
(٢) «عبادةٌ»: ليس في (د).
(٣) في (د): «تكرار».
(٤) في (د): «الفروق». والمثبت موافق لما في «الفتح».
(٥) «ابن»: سقط من غير (د) و (س).
(٦) زيد في (ص): «من»، وليس بصحيحٍ.
(٧) في (د ١) و (ص): «لغير أبي ذرٍّ»، وليس بصحيحٍ.
(٨) في (ص): «نقصان ذلك من دينها»، ويُرَاجع هامش «اليونينيَّة».
(٩) «الحديث»: ليس في (د) و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>