للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جعفرٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ) بفتحتين ابن عُتَيْبة -بالمُثنَّاة الفوقيَّة والمُوحَّدة مُصغَّرًا- الفقيه الكوفيِّ (عَنْ) زين العابدين (عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ) بضمِّ الحاء (عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ) بفتحتين ابن أبي العاصي بن أميَّة بن عبد الملك الأمويِّ المدنيِّ وَلِيَ الخلافة في آخر سنة أربعٍ وستيِّن، ومات سنة خمسٍ في (١) رمضان، ولا يثبت له صحبةٌ (قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا ) بعُسْفان (وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ) بسكون التَّاء، وفي «اليونينيَّة»: بفتحها (٢)، أي: عن فسخ الحجِّ إلى العمرة لأنَّه كان مخصوصًا بتلك السَّنة التي حجَّ فيها رسول الله ، أو عن التَّمتُّع المشهور، والنَّهي للتَّنزيه ترغيبًا في الإفراد (و) ينهى أيضًا نهي تنزيهٍ (أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا) بضمِّ الياء وسكون الجيم وفتح الميم، وضمير الاثنين في «بينهما» عائدٌ على الحجِّ والعمرة، والواو في: «وأن» للعطف فيكون النَّهي واقعًا على التَّمتُّع والقِران، وقوله في «فتح الباري»: ويحتمل أن تكون تفسيريَّةً، وهو على ما تقدَّم أنَّ السَّلف كانوا يطلقون على القران: تمتُّعًا، تعقَّبه في «عمدة القاري» بأنَّه لا إجمال في المعطوف عليه حتَّى يُقال: إنَّها تفسيريَّةٌ، قال: وهو قد ردَّ على نفسه كلامَهُ بقوله: إنَّ السَّلف كانوا يطلقون على القران تمتُّعًا، فإذا كان كذلك يكون عطف التَّمتُّع على المتعة، وهو غير جائزٍ. انتهى.

(فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ) النَّهي (٣) الواقع من عثمان عن المتعة والقران (أَهَلَّ بِهِمَا) أي: بالحجِّ والعمرة، حال كونه قائلًا: (لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ) وإنَّما فعل ذلك خشية أن يحمل غيره النَّهي على التَّحريم، فأشاع ذلك، ولم يَخْفَ على عثمان أنَّ التَّمتُّع والقران جائزان، وإنَّما نهى عنهما ليُعمَل بالأفضل كما وقع لعمر، فكلُّ مجتهدٍ مأجورٌ، ولا يُقال: إنَّ هذه الواقعة دليل لمسألة اتِّفاق أهل العصر الثَّاني بعد اختلاف أهل العصر الأوَّل وإن ذكره ابن الحاجب وغيره؛ لأنَّ نهي عثمان عنه (٤) إن كان المراد به الاعتمارَ في أشهر الحجِّ قبل الحجِّ


(١) في (د) و (م): «من».
(٢) في (د): «وتاء «المتعة» في «اليونينيَّة»: مُحرَّكةٌ، وفي غيرها ساكنةٌ».
(٣) «النَّهي»: ليس في (م).
(٤) في (م): «عمر»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>