للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحرمين وغيره من الشَّافعية الجواز، وخصُّوا النَّهي بمن نذر الصَّلاة في غير الثَّلاثة، وأمَّا قصد غيرها لغير ذلك كالزِّيارة فلا يدخل في النَّهي، وخصَّ بعضهم النَّهي فيما حكاه الخطَّابيُّ بالاعتكاف في غير الثَّلاثة، لكن قال في «الفتح»: ولم أرَ عليه دليلًا.

ورواة هذا (١) الحديث الخمسة ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ وكوفيٍّ، وفيه التَّحديث، والعنعنة، والسَّماع، والقول، وأخرجه المؤلِّف في «الصَّوم» [خ¦١٩٩٥].


(١) «هذا»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>