للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلمة (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ) بفتح العين وسكون الميم في الأوَّل، وضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة وكسر الموحدة آخره لام، الهَمْدانيِّ الكوفيِّ أنَّه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ : (قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ) هو: عبدُ الله بن مسعود، كما في «باب إثم الزُّناة» بلفظ: عن عبد الله، قال: قلت: يا رسول الله [خ¦٦٨١١] (أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ) : (أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا) بكسر النون وتشديد المهملة، مِثْلًا وشريكًا (وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (خَلَقَكَ، قَالَ) ابنُ مسعودٍ: (ثُمَّ أَيٌّ؟) قال الزَّركشيُّ: بالتَّنوين والتَّشديد على رأي ابن الخشَّاب. قال في «المصابيح»: بل وعلى قول كلِّ ذي فطرةٍ سليمةٍ. وقد سبق الرَّدُّ على من أوجب الوقف عليه بالسُّكون، ولم يُجِز تنوينهُ بما فيه مَقْنَع في «كتاب الصَّلاة» [خ¦٥٢٧] أي: أيُّ شيءٍ أكبرُ من الذُّنوب بعد الكفرِ؟ (قَالَ) : (ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ أَنْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «خشيةَ أن» (يَطْعَمَ مَعَكَ) لأنَّك لا ترى الرِّزق من الله، وقول الكِرْمانيِّ لا مفهومَ له؛ لأنَّ القتل مطلقًا أعظم، تعقَّبه في «الفتح» بأنه (١) لا يمتنعُ أن يكون الذَّنبُ أعظمَ من غيره، وبعضُ (٢) أفرادِه أعظمَ من بعض.

(قَالَ) ابن مسعودٍ: يا رسولَ الله (ثُمَّ أَيٌّ؟) كذا في «اليونينيَّة»، وسبقَ توجيهه (٣) (قَالَ) : (ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ) بالموحَّدة، ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابنِ عساكرَ: «حليلةَ» (جَارِكَ) بالحاء المهملة، أي: زوجةَ جارك (فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿ تَصْدِيقَهَا) أي: تصديقَ المسألةِ، أو الأحكام، أو الواقعة، وتصديقها مفعولٌ له (﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ﴾) قتلها (﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾) متعلِّقٌ بالفعل (٤) المحذوفِ، أو بـ ﴿لَا يَقْتُلُونَ﴾ (﴿وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾) أي: ما ذكر من الثَّلاثة (﴿يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: ٦٨]) أي: عقوبةً، وسقط لابنِ عساكرَ من قولهِ «﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾» وقال بعد ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾: «الآيةَ». ولأبي ذرٍّ: «﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾ الآية» وثبتَ «﴿يَلْقَ أَثَامًا﴾» للأَصيليِّ، ولغير من ذكر بعد قولهِ: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾: «الآيةَ».


(١) في (س): «بأن».
(٢) في (د) و (ع): «وفي بعض».
(٣) «كذا في «اليونينيَّة» وسبق توجيهه»: ليست في (ص).
(٤) في (ب): «بالقتل».

<<  <  ج: ص:  >  >>