للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بماءٍ» (فَتَوَضَّأَ لَهُمْ، فَكَفَأَ) أي: الإناء، أي (١): أماله، وفي نسخةٍ: «فكفأه» بالهاء، وللأَصيليِّ: «فأكفأ» (٢) بهمزةٍ في أوَّله (عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا) أي: ثلاث مرَّاتٍ (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ) هذه إحدى الكيفيَّات الخمس (٣) (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ) وفي رواية الأَصيليِّ: «ثمَّ أدخل يده في الإناء فغسل» (وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى) أي: معَ (المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ) بالتَّكرار (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدِهِ) بالتَّوحيد، على إرادة الجنس (وَأَدْبَرَ بِهِا) وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فأقبل بيديه وأدبر بهما» أي: كلاهما مسحةً واحدةً (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ) وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يده في الإناء فغسل» (رِجْلَيْهِ).

وبه قال: (حَدَّثَنَا) وفي روايةٍ: «وحدَّثنا» (مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بالتَّصغير، ابن خالدٍ الباهليُّ، وتمام هذا الإسناد -كما سبق في «باب غسل الرِّجلين» - عن عمرو بن يحيى، عن أبيه (٤) قال: «شهدت عمرو بن أبي حسنٍ سأل عبد الله بن زيدٍ عن وضوء النبي … » الحديثَ [خ¦١٨٦] إلى أن قال: (قَالَ) وفي رواية أبي ذَرٍّ وابن عساكر والأَصيليِّ: «وقال»: (مَسَحَ رَأْسَهُ) وفي رواية أبي ذَرٍّ: «برأسه» (مَرَّةً) واحدةً، وأحاديث «الصَّحيحين» ليس فيها ذكر عدد المسح، وبه قال أكثر العلماء. نعم، روى أبو داود وابن ماجه (٥) من وجهين -صحَّح أحدهما ابن خزيمة وغيره من حديث عثمان- تثليث مسح الرَّأس، والزِّيادة من الثَّقة مقبولةٌ، وهو مذهب الشَّافعيِّ وأبي حنيفة كما صرَّح به صاحب «الهداية»، لكنَّه بماءٍ واحدٍ، وعبارته: والذي يُروَى مِنَ التَّثليث محمولٌ على أنَّه (٦) بماءٍ واحدٍ، وهو مشروعٌ على ما رُوِيَ عن أبي حنيفة، وحينئذٍ فليس في رواية (٧) «مسح مرَّةً» حجَّةٌ على منع التَّعدُّد، لكنِ المُفتَى به عند الحنفيَّة عدم التَّثليث


(١) «أي»: سقط من (م).
(٢) في (ب): «فأكفأه».
(٣) في (ج): «الخمسة».
(٤) «عن أبيه»: سقط من (م).
(٥) «وابن ماجه»: سقط من غير (ب) و (س).
(٦) في (ص): «عليه».
(٧) في (د): «روايته».

<<  <  ج: ص:  >  >>