للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّعت المحبوب رهينةٌ بالعقيقة (١)، هذا هو المعنى، اللَّهمَّ إلَّا أن يكون التَّفسير الَّذي سبقَ ذكرهُ متلقَّى من قبلِ الصَّحابيِّ، ويكون الصَّحابيُّ قد اطَّلع على ذلك من مفهومِ الخطاب أو قضيَّة الحال، ويكون التَّقدير شفاعة الغلام لأبويهِ مرتهنةٌ بعقيقتهِ.

وتعقَّبه الطِّيبيُّ فقال: لا ريبَ أنَّ الإمام أحمد ما ذهب إلى هذا القول إلَّا بعد ما تلقَّى عن قول الصَّحابة والتَّابعين، وهو إمامٌ جليلٌ يجب أن يتلقَّى كلامه بالقبولِ ويحسن الظَّنَّ به، فقوله: لا يتمُّ الانتفاع والاستمتاعُ به دون فكِّه، يقتضِي عمومه في الأمور الأخرويَّة والدُّنيوية، ونظر الألباء مقصورٌ على الأوَّل، وأولى الانتفاع بالأولادِ في الآخرة الشَّفاعة في الوالدين. انتهى.

وقيل: المعنى أنَّ العقيقةَ لازمةٌ لا بدَّ منها، فشبَّه المولود في لزومِها له وعدم انفكاكه منها بالرَّهن في يدِ المرتهن، وهذا يقوِّي القولَ بالوجوب.

وقوله: تذبح عنه (٢) يوم السَّابع، تمسَّك به من قال: إنَّها مؤقتةٌ بالسَّابع، فإن ذبحَ قبله لم تقع الموقعَ، وأنَّها تفوتُ بعده، وبه قال مالك، وقال أيضًا: إن مات قبل السَّابع سقطَتْ. ونقل التِّرمذيُّ أنَّها يوم السَّابع، فإن لم يتهيَّأ فالرَّابع عشر، فإن لم يتهيَّأ فأحد وعشرون، وورد فيه حديثٌ ضعيف.

وذكر الرَّافعيُّ أنَّه يدخل وقتها بالولادة، ثمَّ قال: والاختيار أنَّها لا تؤخَّر عن البلوغ، فإن (٣) أخِّرت إلى البلوغ سقطَتْ عمَّن كان يريد أن يعقَّ عنه، لكن إن أراد هو أن يعقَّ عن نفسه فعل (٤)، واختارهُ القفَّال، ونقل (٥) عن نصِّ الشَّافعيِّ في البويطيِّ: أنَّه لا يعقُّ عن كبير.

قال ابن سيرين (٦): (فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ) أي: الحسن: سمعتُه (مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ) الصَّحابيِّ الكوفيِّ الفزاريِّ.


(١) في (د): «على العقيقة».
(٢) «عنه»: ليست في (م) و (د).
(٣) في (م) و (د): «فإذا».
(٤) في (د): «يفعل».
(٥) «ونقل»: ليست في (د).
(٦) في (ب) و (س): «الشهيد».

<<  <  ج: ص:  >  >>