للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن حجرٍ: للكلاب (١)، وسقطَتِ الواو الأولى لأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي، أي: الكلاب الصَّوائد.

(﴿اجْتَرَحُوا﴾ [الجاثية: ٢١]) أي: (اكْتَسَبُوا) كذا فسَّرها أبو عبيدة (٢)، ذكرها المؤلِّف استطرادًا إشارة إلى أنَّ الاجتراحَ يُطلق على الاكتسابِ، وليس من الآية المسوقةِ هنا بل معترضٌ بين ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ و ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ﴾.

(﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ﴾) من علم التَّكليب (٣) (﴿فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾) الإمساك أن لا يأكل منه فإن أكل منه لم (٤) يؤكلْ إذا كان صيدَ كلب ونحوه، فأمَّا صيدُ البازي (٥) ونحوه فأكله لا يحرمه (إِلَى قولهِ: ﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: ٤]) يحاسبكم على أفعالكُم ولا يلحقه فيه لُبْثٌ، وسقط لأبي ذرٍّ «﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ﴾ … » إلى آخره.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فيما وصله سعيدُ بن منصور: (إِنْ أَكَلَ الكَلْبُ) ممَّا صاده (فَقَدْ أَفْسَدَهُ) على صاحبه بإخراجه عن صلاحيَّته للأكل لأنَّه (إِنَّمَا أَمْسَكَ (٦) عَلَى نَفْسِهِ) بأكله (٧) منه (وَاللهُ) تعالى (يَقُولُ: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ﴾ فَتُضْرَبُ) على الأكل ممَّا اصطادته (وَتُعَلَّمُ حَتَّى تتْرُكَ) الأكل (وَكَرِهَهُ) أي: الصَّيد الَّذي أكل منه الكلب (ابْنُ عُمَرَ) ، وهذا وصله ابنُ أبي شيبة.


(١) في (د) زيادة: «المقدرة».
(٢) في (ص) و (ب) و (س) و (د): «عبيد»، والمثبت من (م).
(٣) في (ب) و (س): «التكليف».
(٤) في (د): «لا».
(٥) في (د): «الباز».
(٦) في (ص): «أمسكه».
(٧) في (د): «يأكل».

<<  <  ج: ص:  >  >>