للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقتضي حلَّه لأنَّ السَّمك لو مات (١) في البرِّ لأكل بغير تأويل.

وأمَّا غير السَّمك فقسمان: قسمٌ يعيش في البرِّ كالضِّفدع والسَّرطان والسُّلحفاة فلا يحلُّ أكله، وقسمٌ يعيشُ في الماءِ ولا يعيشُ في البرِّ إلَّا عيشَ المذبوحِ، فاختُلف فيه فقيل: لا يحلُّ منه شيءٌ إلَّا السَّمك، وهو قول أبي حنيفة، وقيل: إنَّ ميِّت الكلِّ حلال لأنَّ كلَّها سمكٌ وإن اختلفتْ صورتها كالجِرِّي وهو قول مالكٍ وظاهر مذهب الشَّافعيِّ. وذهب قومٌ إلى أنَّ ما له نظير في البرِّ يؤكلُ فميتتُهُ من حيواناتِ البحرِ حلالٌ (٢) كبقر الماء ونحوه، وما لا يؤكلُ نظيره في البرِّ لا تحلُّ ميتته من حيوانات البحرِ ككلب الماء والخنزير، وكذا حمار الوحش (٣) وإن كان له شبهٌ في البرِّ حلال وهو حمار الوحش لأنَّ له شبهًا حرامًا وهو الحمار الأهليُّ تغليبًا للتَّحريم، كذا قال في «الروضة» و «شرح المهذب». والمفتى به (٤): حلُّ الجميع إلَّا السَّرطان والضِّفدع والتِّمساح والسُّلحفاة لخبث لحمها، وللنَّهي عن قتل الضِّفدع، رواه أبو داود وصحَّحه الحاكم.

وقد ذكر الأطبَّاء أنَّ الضِّفدع نوعان: برِّي وبحري، فالبريُّ يقتُلُ آكلَهُ والبحريُّ يضرُّهُ، وكذا يحرم القرش في البحر المِلْحِ خلافًا لما أفتى به المحبُّ الطَّبريُّ، وأمَّا الدَّنِيلَس فقيل: إنَّ أصله السَّرطان، فإن ثبتَ حرُم وإلَّا فيحلُّ لأنَّه من طعام البحرِ ولا يعيش إلَّا فيه، ولم يأتِ على تحريمهِ دليلٌ، وقد قال (٥) جبريلُ بن بختيشوع: إنَّه ينفع من رطوبة المعدةِ والاستسقاء.

(وَقَالَ (٦) ابْنُ عَبَّاسٍ) ممَّا (٧) وصله البيهقيُّ: (كُلْ) أمرٌ من الأكل (مِنْ صَيْدِ البَحْرِ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ يَهُودِيٍّ، أَوْ مَجُوسِيٍّ) بالجرِّ في الثَّلاثة، وللأَصيليِّ: «وإن صادهُ نصرانيٌّ، أو يهوديٌّ، أو


(١) في (ل): «لا سمك لو مات».
(٢) في (س) زيادة: «وهو».
(٣) قال الشيخ قطة: كذا بخطه، ولعل صوابه: «حمار البحر».
(٤) في (د) و (م): «والمعنى فيه».
(٥) في (د): «وقال».
(٦) في (د): «وقد قال».
(٧) في (د): «فيما».

<<  <  ج: ص:  >  >>