للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في «اللباب»: وقد تبجَّح الرَّازي بهذا الوجه على الحنفيَّة حيث قلبَ دليلهم عليهم بهذا الوجه، وذلك لأنَّهم يمنعونَ مِنْ أكْلِ متروك التَّسمية، والشَّافعيَّة لا يمنعون منه، استدلَّ الحنفيَّة بظاهر الآية، فقال الرَّازيُّ: هذه الجملة حاليَّة ولا يجوز أن تكون معطوفة لتخالفهما طلبًا وخبرًا، فتعيَّن أن تكون حاليَّة، وإذا كانت حاليَّة كان المعنى: لا تأكلوه حال كونه فسقًا، ثمَّ هذا الفسق (١) مجملٌ فسَّره الله تعالى في موضعٍ آخر، فقال: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ﴾ يعني: أنَّه إذا ذكر غير اسم الله على الذَّبيحة فإنَّه لا يجوزُ أكلها لأنَّه فسق. وقد يجابُ بأن يقال: سلمنا أنَّ ما أهلَّ لغير الله به يكون فسقًا، ونحن نقول به، ولا يلزم من ذلك أنَّه إذا لم يذكر اسم الله عليه ولا اسم غيره أن يكون حرامًا، وللنِّزاع فيه مجالٌ من وجوه منها:

أنَّا لا نسلِّم امتناع عطف الخبر على الطَّلب والعكس، كما مرَّ عن (٢) سيبويه، وإن سُلِّم فالواو للاستئناف وما (٣) بعدها مستأنفٌ، وإن سلِّم أيضًا فلا نسلِّم أنَّ ﴿فِسْقًا﴾ في الآية الأُخرى


(١) في (م): «التعلق».
(٢) في (ص): «عند».
(٣) «وما»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>