للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ لَا تَحْمِلَنَا فَظَنَنَّا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ، فَقَالَ) صلوات الله وسلامه عليه: (إِنَّ اللهَ هُوَ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ) أي: محلوف يمين فسمَّاه يمينًا مجازًا للملابسةِ بينهما، والمراد: ما شأنه أن يكون محلوفًا عليه، أو على بمعنى الباء، وعند النَّسائيِّ: «إذا حلفت بيمين»، لكن قوله: (فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا) يدلُّ على الأوَّل لأنَّ الضَّمير لا يصحُّ عوده على اليمينِ بمعناه الحقيقيِّ، والمراد أنْ يظهرَ له بالعلم أو غلبة الظَّنِّ أنَّ غير المحلوفِ عليه خير منه، والمراد بغيره إن كان فعلًا تركُ ذلك الفعل، وإن كان (١) تركَ شيءٍ فهو ذلك الشَّيء (إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) من الَّذي حلفتُ عليه (وَتَحَلَّلْتُهَا) بالكفَّارة.

وفي الحديث: حِلُّ أكلِ الدَّجاج مطلقًا. نعم، إذا ظهرَ تغير لحم الجلَّالة من دجاج أو نعم وهي الَّتي تأكل العذرةَ؛ أي (٢): اليابسة أخذًا من الجَلة -بفتح الجيم- بالرَّائحة والنَّتن في عرقها و (٣) غيره حرمَ أكلُها، وقيل: يكره، وصحَّح النَّوويُّ الكراهةَ، فإن علفت طاهرًا فطابَ لحمها بزوال الرَّائحة حلَّ الأكلُ بالذَّبح من غير كراهةٍ، ويجري الخلاف في لبنها وبيضِها، وعلى الحرمةِ يكون اللَّحم نجسًا وهي في حياتها طاهرة، والأصلُ في ذلك حديث ابنِ عمر: «أنَّ النَّبيَّ نهى عن أكلِ الجلَّالة وشربِ ألبانها حتَّى تعلفَ أربعين ليلة». رواهُ الدَّارقطنيُّ والبيهقيُّ وقال: ليس بالقويِّ، وقال الحاكمُ: صحيحُ الإسناد، ولفظ نَهى يصدقُ بالحرمةِ والكراهةِ.

وحديث الباب سبق في «باب قدومِ الأشعريين» [خ¦٤٣٨٥].


(١) «كان» مثبت من (د).
(٢) «أي»: ليست في (س).
(٣) في (م): «أو».

<<  <  ج: ص:  >  >>