للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفعل منزلةَ المصدر. انتهى. وفي رواية أبي ذرٍّ: «أن نصلِّي» فلا يحتاج إلى تقدير (ثُمَّ نَرْجِعَ) من المصلَّى إلى المنزل (فَنَنْحَرَ) ما مِن شأنهِ أن ينحرَ ونذبحَ ما من شأنه أن يُذبح من الأضحية (مَنْ فَعَلَهُ) أي: تأخير النَّحرِ عن الصَّلاة (فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا) طريقتنا (وَمَنْ ذَبَحَ) أضحيته (قَبْلُ) أي: قبل الصَّلاة (فَإِنَّمَا هُوَ) أي: المذبوح (لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ) أي: ليس من العبادةِ، فلا ثواب فيها بل هي لحمٌ ينتفع به أهله (فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ) بضم الموحدة وسكون الراء، هانئ (بْنُ نِيَارٍ) بكسر النون وتخفيف التحتية، البلويُّ (وَقَدْ ذَبَحَ) قبل الصَّلاة (فَقَالَ): يا رسول الله (إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً) من المعز (فَقَالَ) : (اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ) بفتح الفوقية بدون همز (عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) أي: وإنَّما يجزئ الثَّني، والثَّنيَّة من المعز وهو ما دخلَ في السَّنة الثَّالثة والطَّاعن في الثَّانية هو الجذعُ والجذعةُ، ويجزئ (١) الضَّأن منه. روى أحمد حديث: «ضحُّوا بالجذَعِ من الضَّأن فإنَّه جائزٌ»، ولابن ماجه نحوه. واختلف القائلون بإجزاء الجذعِ من الضَّأن وهم الجمهورُ في سِنِّهِ، فقيل: ما أكمل سنةً ودخل في الثَّانية وهو الأصحُّ عند الشَّافعيَّة، والأشهر عند أهل اللُّغة، وقيل: نصف سنةٍ، وهو قول الحنفيَّة والحنابلة، وقيل: سبعة (٢) أشهر، حكاه صاحب «الهداية» من الحنفيَّة عن الزَّعفرانيِّ، وقيل: ستَّة أو سبعة حكاه التِّرمذيُّ عن وكيعٍ، وإجزاء جذع المعز خصوصيَّة لأبي بردة. نعم، وردت الرُّخصة لغيرهِ: عقبةُ بنُ عامر، ولغيره (٣) كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبًا.

(قَالَ مُطَرِّفٌ) هو: ابنُ طَريف -بالطاء المهملة المفتوحة آخره فاء- بوزن عَظيم الحارثيُّ -بالمثلثة- ممَّا سبق موصولًا في «العيدين» [خ¦٩٥٤] ويأتي إن شاء الله تعالى (عَنْ عَامِرٍ) الشَّعبيِّ (عَنِ البَرَاءِ) بن عازبٍ (قَالَ النَّبِيُّ : مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ) أي: صلاة العيد (تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ) طريقتهم.


(١) في (م) زيادة: «أن يذبح».
(٢) في (د): «وقيل ستة أو سبعة».
(٣) في (ب) و (س): «غيره».

<<  <  ج: ص:  >  >>