للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القدمين الخفَّين وهما طاهرتان (١) … » الحديثَ، ثمَّ أحدث (فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) ولابنَي خزيمة وحبَّان: «أنَّه أرخص (٢) للمسافر ثلاثة أيَّامٍ ولياليهنَّ، وللمقيم يومًا وليلةً إذا تطهَّر فلبس خفَّيه أن يمسح عليهما» أي: من الحدث بعد اللُّبس لأنَّ وقت المسح يدخل بانتهاء (٣) الحدث على الرَّاجح (٤) فاعتبرت مدَّته منه (٥)، واختار في «المجموع» قول أبي ثورٍ وابن المنذر أنَّ (٦) ابتداء المدَّة من المسح لأنَّ قوَّة الأحاديث تعطيه، وحديث ابني خزيمة وحبَّان هذا (٧) موافقٌ لحديث الباب في الدَّلالة على اشتراط الطَّهارة الكاملة عند اللُّبس، فلو لبس قبل غسل (٨) رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلَّا أن ينزعهما من مقرِّهما ثمَّ يدخلهما فيه، ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثمَّ غسل الأخرى وأدخلها لم يجز المسح (٩) إلَّا أن ينزع الأولى من (١٠) مقرِّها ثمَّ يدخلها (١١) فيه؛ لأنَّ الحكم المُترتِّب (١٢) على التَّثنية غير الحكم المُترتِّب (١٣) على الوحدة، واستضعفه ابن


(١) «وهما طاهرتان»: سقط من (د).
(٢) في (د): «رخَّص».
(٣) في (ب) و (س): «بابتداء».
(٤) في (ص): «الأصحِّ».
(٥) «منه»: سقط من (د).
(٦) «أنَّ»: سقط من (د).
(٧) في (د) و (م): «هو».
(٨) في (ص): «غسله».
(٩) قوله: «إلَّا أن ينزعهما من مقرِّهما … وأدخلها لم يجز المسح» سقط من (د).
(١٠) في (ص): «عن».
(١١) في (م): «ويدخلها».
(١٢) في (ص) و (م): «المرتَّب».
(١٣) في غير (د) و (س): «المرتَّب».

<<  <  ج: ص:  >  >>