للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزَّهريِّ: «يأكل منها» (فَدُعِيَ) بضمِّ الدَّال (إِلَى الصَّلَاةِ) وفي حديث النَّسائيِّ عن أُمِّ سلمة : أنَّ الذي دعاه إلى الصَّلاة (١) بلالٌ (فَأَلْقَى) النَّبيُّ (السِّكِّينَ) زاد في «الأطعمة» عن أبي اليمان عن شعيبٍ عنِ الزُّهريِّ: «فألقاها والسِّكِّين» [خ¦٥٤٢٢] (فَصَلَّى) ولابن عساكر (٢): «وصلَّى» (وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) زاد البيهقيُّ من طريق عبد الكريم بن الهيثم عن أبي اليمان في آخر الحديث: قال الزُّهريُّ: فذهبت تلك -أي: القصَّة- في النَّاس، ثمَّ أُخبِر رجالٌ من أصحابه ونساءٌ من أزواجه: أنَّه قال: «توضَّؤوا (٣) ممَّا مسَّتِ النَّار»، قال: فكان الزَّهريُّ يرى أنَّ الأمر بالوضوء ممَّا مسَّتِ النَّار ناسخٌ لأحاديث الإباحة لأنَّ الإباحة سابقةٌ، واعتُرِض عليه بحديث جابرٍ السَّابق قريبًا قال: كان آخِرَ الأمرين من رسول الله تَرْكُ الوضوء ممَّا مسَّتِ النَّار، لكن قال أبو داود وغيره: إنَّ المراد بالأمر هنا الشَّأن والقصَّة، لا ما قابل (٤) النَّهيَ، وإنَّ (٥) هذا اللَّفظ مُختصَرٌ من حديث جابرٍ المشهور: في قصَّة المرأة التي صنعت للنَّبيِّ شاةً فأكل منها، ثمَّ توضَّأ وصلَّى الظُّهر، ثمَّ أكل منها وصلَّى العصر ولم يتوضَّأ، فيحتمل أن تكون هذه القصَّة وقعت قبل الأمر بالوضوء ممَّا مسَّتِ النَّار، وأنَّ وضوءه لصلاة الظُّهر كان عن حدثٍ، لا بسبب الأكل مِنَ الشَّاة، قال الأستاذ النَّوويُّ: كان الخلاف فيه معروفًا بين الصَّحابة والتَّابعين، ثمَّ استقرَّ الإجماع على (٦) أنَّه لا وضوء ممَّا مسَّتِ النَّار إلَّا ما ذُكِرَ من لحم الإبل، قاله في «الفتح»، وقال (٧) المُهلَّب: كانوا في الجاهليَّة قد ألِفوا قلَّة التَّنظيف، فأُمِروا بالوضوء ممَّا مسَّتِ النَّار، فلمَّا تقرَّرتِ النَّظافة في الإسلام وشاعت نُسِخَ الوضوء تيسيرًا على المسلمين.

واستُنبِط من هذا الحديث: جواز قطع اللَّحم بالسِّكِّين، ورواته السِّتَّة: ثلاثةٌ مصريُّون،


(١) «إلى الصَّلاة»: سقط من (م).
(٢) قوله: «فَصَلَّى، ولابن عساكر» سقط من (م).
(٣) في (ص): «توضَّأ».
(٤) في (ص): «لا تقابل» وفي (د) و (م): «لا مقابل».
(٥) في (ص): «إنَّما».
(٦) «على»: سقط من (ص).
(٧) زيد في (ص): «في».

<<  <  ج: ص:  >  >>