للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّارع بوقوعهِ وجبَ اعتقادهُ ولا يجوزُ تكذيبه، واختلفَ في القصاصِ، فقال القرطبيُّ: لو أتلف العائنُ شيئًا ضمنه، ولو قتلَ فعليه القصاصُ أو الدِّية إذا تكرَّر ذلك منه بحيثُ يصيرُ عادةً كالسَّاحر عند من لا يقتله كفرًا. وقال الشَّافعيُّ: لا قصاص ولا دِية ولا كفَّارة لأنَّه لا يقتلُ غالبًا ولا يعدُّ مهلكًا، ولأنَّ الحُكم إنَّما يترتَّب على مُنضبط عامٍّ دون ما يختصُّ ببعض النَّاس وبعض الأحوال ممَّا لا ضبط فيه، كيف ولم يقع منه فعل أصلًا. انتهى.

وفي حديث أنسٍ رفعهُ: «من رأَى شيئًا فأعجبَهُ، فقالَ: ما شاءَ اللهُ لا قوَّةَ إلَّا باللهِ لم يضرَّهُ». رواهُ البزَّارُ وابن السُّنيِّ.

(ونَهَى) نهي تحريمٍ (عَنِ الوَشْمِ) بفتح الواو وسكون المعجمة، وهو أن يغرزَ إبرةً أو نحوها في موضعٍ من البدنِ حتَّى يسيلَ الدَّمُ، ثمَّ يحشى ذلك الموضع بالكُحلِ ونحوه فيخضرُّ. وقال العينيُّ: الظَّاهر أنَّ قومًا سألوه عن العينِ وقومًا عن الوشمِ في مجلسٍ واحدٍ، فأجابهما لذلك (١). ويأتي إن شاء اللهُ تعالى حُكم الوشمِ في أواخر «كتاب اللِّباسِ» [خ¦٥٩٤٤] بعون الله وقوَّته.

وهذا الحديثُ أخرجهُ أيضًا في «اللِّباس» [خ¦٥٩٤٤]، ومسلمٌ في «الأدبِ» (٢)، وأبو داود في «الطِّبِّ».


(١) في (م) و (ب) و (د): «كذلك».
(٢) «في الأدب»: ليست في (ص) و (م)، في (د): «وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود».

<<  <  ج: ص:  >  >>