للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسوَّى بينهما (١) في الحكم، وقال آخرون بالثَّاني لحديث أبي داود وغيره: «العينان وكاء السَّه، فمن نام فليتوضَّأ» واختلف هؤلاء فمنهم من قال: لا ينقض القليل، وهو قول الزُّهريِّ ومالكٍ وأحمد رحمهم الله تعالى في إحدى الرِّوايتين عنه، ومنهم من قال: ينقض مُطلَقًا إلَّا نوم مُمَكِّنٍ مقعدته من مقرِّه فلا ينقض لحديث أنسٍ المرويِّ عند (٢) «مسلمٍ»: أنَّ الصَّحابة كانوا ينامون ثمَّ يصلُّون ولا يتوضَّؤون، وحُمِل على نوم المُمَكِّن جمعًا بين الأحاديث، ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقًا مقعده (٣) بمقرِّه، ولا لمن نام محتبيًا وهو هزيلٌ بحيث (٤) لا تنطبق أليتاه (٥) على مقرِّه،


(١) في (ب) و (س): «بينها».
(٢) في (د) و (ص): «في».
(٣) في (س): «مقعدته».
(٤) «بحيث»: ليست في (ص).
(٥) في (ب) و (س) و (ج): «ألياه».

<<  <  ج: ص:  >  >>