للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَ) الثَّالث (قَصُّ الشَّارِبِ) وسبقَ ما فيه من البحث [خ¦٥٨٨٩] (وَ) الرَّابع (تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ) وإنَّما جمع الأظفار ووحَّد السَّابق لأنَّها متعدِّدة في اليدين والرِّجلين، ويستحبُّ الاستقصاء في إزالتها إلى حدٍّ لا يدخل منه (١) ضررٌ على الإصبع، وجزم النَّوويُّ في «شرح مسلم» باستحبابِ البداءة بمسبِّحة اليمنى ثمَّ الوسطى ثمَّ البنصر ثمَّ الخنصر ثمَّ الإبهام، وفي اليسرى يبدأ بخنصرها ثمَّ بالبنصر إلى الإبهام، وفي الرِّجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام، وفي اليُسرى بإبهامها إلى الخنصر. قال في «الفتح»: ولم يذكروا (٢) للاستحباب مُسْتَنَدًا. قال: وتوجيه البداءة باليمنى لحديث عائشة: «كان يعجبه التَّيمُّن في شأنه كلِّه» [خ¦١٦٨]، والبداءة بالمسبِّحة منها؛ لكونها أشرف الأصابع لأنَّها آلة التَّشهُّد، وأمَّا إتباعها بالوسطى فلأنَّ غالبَ من يقلِّم أظفارَه يقلِّمها من قبل ظهر الكفِّ، فتكون الوسطى (٣) جهةَ يمينه، فيستمرُّ إلى أن يختمَ بالخنصر ثمَّ يكملُ اليد بقصِّ الإبهام، وأمَّا اليسرى فإذا بدأَ بالخنصر لزمَ أن يستمرَّ على جهة اليمنى إلى الإبهام، لكنْ يُعَكِّر على هذا التَّوجيه ما ذكره في الرِّجلين إلَّا أن يقال: غالب من يقلِّم رجليهِ يقلمها من جهة باطنِ القدمين، فيستمرُّ التَّوجيه. وذكر الدِّمياطيُّ الحافظ أنَّه تلقَّى عن بعض المشايخ أنَّ من قلَّم أظفاره مخالفًا لم يصبْه رمدٌ، وأنَّه جرَّب ذلك خمسين سنةً فلم يرمدْ. لكن قال ابنُ دقيق العيد: كلُّ ذلك لا أصلَ له، وإحداثُ استحبابٍ لا دليلَ عليه، وهو قبيحٌ عندي بالعَالِمِ، ولم يثبتْ أيضًا في استحباب قصِّها يوم الخميس (٤) حديثٌ صحيحٌ، والمختار أنَّه يختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، والضَّابط الحاجة في هذا، وفي جميع الخصال المذكورة.

(وَ) الخامس (نَتْفُ الآبَاطِ) بالجمع مقابلة الجمع من النَّاس، أو يكون أوقع الجمعَ على التَّثنية كقوله تعالى: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ﴾ [ص: ٢٢] ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «الإبط» بالإفراد، والأفضل النَّتف لإضعاف المنبت، فإنَّ الإبطَ إذا


(١) في (م): «معه».
(٢) في (د): «يذكر»، كذا في «الفتح».
(٣) في (ص) زيادة: «من».
(٤) في (ص) زيادة: «في».

<<  <  ج: ص:  >  >>