للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للأَصيليِّ وأبي ذرٍّ (١) (فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا) من الصَّخرة فُرْجة (فَفَرَجَ) الله (لَهُمْ فُرْجَةً). ويجوز أن تكون «اللَّهم» مُقحمة بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه؛ لتأكيدِ الابتهال والتَّضرُّع إلى الله تعالى، فلا يُقدَّر معطوفٌ عليه، ويدلُّ عليه القرينةُ السَّابقة واللَّاحقة، وإنَّما كرَّر «اللَّهم» في هذهِ القرينةِ دون أختيهَا لأنَّ هذا المقام أصعبُ المقاماتِ وأشقُّها، فإنَّه ردعٌ لهوى النَّفس خوفًا من الله تعالى ومقامه. قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: ٤٠ - ٤١] قال (٢) الشَّيخ أبو حامد: شهوة الفرجِ أغلبُ الشَّهوات على الإنسانِ وأَعْصاها عند الهيجانِ على العقلِ، فمن تركَ الزِّنا خوفًا من الله مع القدرةِ، وارتفاعِ الموانعِ، وتيسُّر الأسبابِ لا سيَّما عند صدقِ الشَّهوة نالَ درجةَ الصِّديقين (وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا) واحدًا (بِفَرَقِ أَرُزٍّ) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي، والفرَق -بفتح الراء- مكيالٌ يسعُ تسعة عشر رطلًا، وهي اثنا عشر مدًّا وثلاثة آصُع عندَ أهل الحجازِ (فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ، قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي) بقطع الهمزة (فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ، فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَظْلِمْنِي، وَأَعْطِنِي حَقِّي) بفتح الهمزة (فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ البَقَرِ) بالتَّذكير، وللأَصيليِّ وأبي ذرٍّ: «إلى تلك البقر» اسمُ جمع (٣) يجوزُ تذكيرهُ وتأنيثُه (وَرَاعِيهَا. فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأْ بِي) بهمزةٍ ساكنةٍ، مجزومًا (٤) على النَّهي (فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ ذَلِكَ) وللأَصيليِّ وأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «تلك» (البَقَرَ وَرَاعِيَهَا، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا (٥)، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ) لنا (مَا بَقِيَ) من هذه الصَّخرة (فَفَرَجَ اللهُ) ﷿ (عَنْهُمْ) وسقط من قولهِ: «وقال الثَّاني … » إلى آخره لأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي، وقال بعد قولهِ: يرون منها السَّماء: «وقصَّ الحديثَ بطولهِ».

وهذا الحديثُ سبقَ في «باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه» من «كتاب البيوع» [خ¦٢٢١٥].


(١) زاد في اليونينية نسبة عدم وجودها إلى رواية رواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا.
(٢) في (د): «وقال».
(٣) في (د): «اسم جنس جمعي».
(٤) في (د): «مجزوم».
(٥) قوله: «بها»: ليس في (س) و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>