للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبكرِ بنِ وائلٍ، أصله: يستحيي بياءين (١) نقلتْ حركة الأولى إلى الحاءِ فسكنتْ، ثمَّ استثقلتِ الضَّمة على الثَّانية فسكنتْ، فحذفتْ إحداهما للالتقاءِ، والجمع: مُستحون ومُسْتحين، قاله الجوهريُّ. ونقلَ بعضُهم أنَّ المحذوفَ هنا مختلفٌ فيه، فقيل: عينُ الكلمةِ، فوزنه يستفلُّ، وقيل: لامها فوزنهُ يستفع، ثمَّ نقلت حركة اللَّام على القول الأوَّل، وحركةُ العينِ على القول الثَّاني إلى الفاء وهي الحاء، ومن الحذف قوله:

أَلَا يَسْتَحِي مِنَّا المَلِيْكُ وَيَتَّقِي … مَحَارِمَنَا لَا يَبُوْءُ (٢) الدَّمُ بِالدَّمِ

والمعنى إنَّ الله لا يمتنع من أجل بيان الحقِّ، أي: وأنا أيضًا لا أمتنعُ من السُّؤال عمَّا أنا محتاجةٌ إليه ممَّا يستحي (٣) النِّساء في العادة من (٤) السُّؤال عنه، وذكره بحضرة الرِّجال والمستحِي يمتنعُ من فعل ما استحيا منه، فالامتناعُ من لوازم الحياءِ، فيطلقُ الحياء على الامتناعِ إطلاقًا لاسم الملزومُ على اللَّازم، والحياءُ هو خجلُ النَّفس وأصله الانقباض عن الشَّيء والامتناعُ منه خوفًا من مواقعةِ القبيح، ولا ريب أنَّ هذا محالٌ على الله تعالى (هَلْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «فهَل» (عَلَى المَرْأَةِ غَسْلٌ) بفتح الغين المعجمة، مصدر غَسل يَغْسل، وبالضَّم الاغتسال، فيقرأُ بالوجهين في كلِّ موضعٍ يقال فيه: وجبَ أو يستحبُّ، أو من سنَّة الغسلِ، والفتحُ أشهر، لكن قال النَّوويُّ: سألت ابن مالكَ فقال: إذا أريد الاغتسال فالمختار ضمُّه، ويجوز فتحه على إرادةِ أنَّه يغسل يديه غسلًا، وقد يطلق الغُسلُ -بالضمِّ- على الماء، كما في حديث قيس بن سعدٍ: أتانا رسولُ الله فوضعنَا له غُسلًا. فإنَّه بالضَّم بإجماعِ أهل الحديثِ والفقه وغيرهم، لا بالكسرِ، كما وقع لابنِ باطيش في «كتاب ألفاظ التهذيب» وهو غلطٌ كما نبَّه عليه النَّوويُّ لأنَّ الغِسْل -بالكسر- ما يُغسل به الرَّأس من خِطْميٍّ وسدرٍ ونحوهما، و «على المرأة» يتعلَّق بغسل، أي: فهل غسل على المرأة (إِذَا احْتَلَمَتْ؟) وفي «باب الغسل» [خ¦٢٨٢] إذا هي احتلمَت (قَالَ) : (نَعَمْ) إذا احتلمتْ فعليها الغسلُ، والاحتلامُ افتعالٌ من الحُلْم -بضم الحاء وسكون اللام-


(١) قوله: «أصله يستحيي بياءين»: ليس في (د).
(٢) في (س): «يتقي»، وفي (د): «يستقي».
(٣) في (د): «تستحيي».
(٤) في (ع) و (ص) و (د): «عن».

<<  <  ج: ص:  >  >>