للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) أي: تكلُّف يومٍ وليلة، أو إتحافُ (١) يومٍ وليلة، هذا إن قلنا: إنَّ اليوم واللَّيلة من جملة أيام الضِّيافة الثَّلاثة، وإن قلنا: بأنَّهما خارجان عنها فيقدَّر زيادة يوم وليلة بعد الضِّيافة، وبالنَّصب على أنَّه بدلُ الاشتمال، أي: فليكرمْ جائزةَ ضيفه يومًا وليلةً، بنصبِ يومًا على الظَّرفيَّة، قاله السُّهيليُّ فيما حكاهُ الزَّركشيُّ، وعند مسلم في رواية عبد الحميد بن جعفرٍ، عن سعيدٍ المقبريِّ، عن أبي شُريح: «الضِّيافة ثلاثة أيَّام، وجائزته يومٌ وليلة». انتهى.

قال في «المصابيح»: ويشبه اختلافهم في أنَّ يوم الجائزة وليلتها داخلان (٢) في أيام الضِّيافة الثَّلاثة أو خارجان عنها، ما وقعَ لهم من التَّردُّد في قولهِ : «مَن شهدَ الجنازةَ حتَّى يصلِّي عليها فلهُ قيراطٌ، ومن شهدهَا حتَّى تُدفن فله قيراطان … » الحديث، [خ¦١٣٢٥] وفي لفظ: «من صلَّى على جنازةٍ فله قيراطٌ، ومن اتَّبعها حتى توضعَ في القبرِ فله قيراطان» فلو اتَّبعها حتَّى توضع في القبر ولكن لم يصلِّ عليها احتملَ أن لا يحصلَ له شيءٌ من القيراطين؛ إذ يحتملُ أن يكون القيراطُ الثَّاني المزيد مرتَّبًا على وجود الصَّلاة قبله، ويحتملُ أن يحصل له القيراط المزيد، وأمَّا احتمال أنَّ القيراطين يحصلان بالاتِّباع حتَّى توضعَ في القبر، وإن لم يصلِّ فهو هنا بعيد (٣)، وأمَّا احتمال أنَّ من صلَّى واتَّبع حتَّى تدفن يحصل له ثلاثةُ قراريط، فمرتَّبٌ على هذا الاحتمال. ونقل القاضِي تاج الدِّين السُّبكيُّ (٤) أنَّ الشَّيخ أبا الحسن بن (٥) القزوينيَّ، سأل أبا نصر بن الصَّبَّاغ عن هذا؟ فقال: لا يحصل لمن صلَّى واتَّبع إلَّا قيراطان (٦)، واستدلَّ (٧) بقولهِ تعالى: ﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ [فصلت: ٩ - ١٠] قال: فاليومان من جملةِ الأربعة بلا شكٍّ. انتهى.


(١) في (د): «إتحافه».
(٢) في (ل): «داخلتان».
(٣) في (ع): «تعبد».
(٤) قوله: «السبكي»: ليس في (س)، ولا في (ج)، وكتب على هامش (ج): «السُّبكيُّ» وقد سأل الشيخ.
(٥) قوله: «أن الشيخ أبا الحسن بن»: ليس في (ع)، وقوله: «ابن»: ليس في (د).
(٦) زيد في (ص) وهامش (ج) و (ل): فقال له ابن القزوينيِّ: جيِّد بالغ، وطُولِبَ ابنُ الصَّبَّاغ بالدَّليل.
(٧) في (د): «وأنه استدل له».

<<  <  ج: ص:  >  >>