للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك مجازًا، والمُراد (١): المنيُّ، من باب تسمية الشَّيء باسم سببه، فإنَّ وجوده سببٌ لبعده عن الصَّلاة ونحوها، أو أطلقت (٢) على المنيِّ اسم الجنابة، وحينئذٍ فلا حاجة إلى التَّقدير بالحذف أو بالمجاز (مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ) ولابن عساكر (٣): «رسول الله» ( فَيَخْرُجُ) من الحجرة (إِلَى) المسجد لأجل (الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ) بضمِّ المُوَحَّدة وفتح القاف وآخره عينٌ مُهمَلةٌ، جمع: بقعةٍ، أي: موضعٌ يخالف (٤) لونه ما يليه، أي: أثر (المَاءِ فِي ثَوْبِهِ) الشَّريف ؛


(١) في غير (س): «أو المراد».
(٢) في (ص): «وأطلقت»، وهو خطأٌ.
(٣) زيد في (ص) و (م): «من ثوب».
(٤) في (م): «مخالف».

<<  <  ج: ص:  >  >>