للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنَّ الاستحضار كما يكون بصريح لفظ المضارع نحو: ﴿وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا﴾ [فاطر: ٩] يكون بما في معنى المضارع كما فيما نحن فيه (تَفَجَّرُ دَمًا) بفتح الجيم المُشدَّدة، وقال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: هو (١) بضمِّ الجيم من الثُّلاثيِّ، وبفتحها مُشدَّدةً من التَّفعُّل، قال العينيُّ: أشار بهذا إلى جواز الوجهين، لكنَّه مبنيٌّ على مجيء الرِّواية بهما، وأصله: تتفجَّر، فحُذِفت (٢) التَّاء الأولى تخفيفًا (اللَّوْنُ) ولأبي ذَرٍّ: «واللَّون» (لَوْنُ الدَّمِ) يشهد لصاحبه بفضله على بذل نفسه، وعلى ظالمه بفعله (وَالعَرْفُ عَرْفُ) بفتح العين المُهمَلة (٣) وسكون الرَّاء، أي: الرِّيح ريح (المِسْكِ) لينتشر في أهل الموقف إظهارًا لفضله، ومن ثمَّ لا يُغسَل دم الشَّهيد في المعركة ولا يُغسَّل، ولأبي ذَرٍّ: «عرف مسكٍ (٤)»، فإن قلت: ما وجه إدخال هذا الحديث في هذه التَّرجمة؟ أُجيب بأنَّ المسك طاهرٌ وأصله نجسٌ، فلمَّا تغيَّر خرج عن حكمه، وكذا الماء إذا تغيَّر خرج عن حكمه، أو أنَّ دم الشَّهيد لمَّا انتقل بطيب الرَّائحة من النَّجاسة، حتَّى حُكِمَ له في الآخرة بحكم المسك الطَّاهر، وجب أن ينتقل الماء الطَّاهر بخبث الرَّائحة إذا حلَّت (٥) فيه نجاسةٌ من حكم الطَّهارة إلى النَّجاسة، وتُعقِّب بأنَّ الحكم المذكور في دم الشَّهيد من أمور الآخرة، والحكم في الماء بالطَّهارة والنَّجاسة من أمور الدَّنيا


(١) «هو»: سقط من (د) و (م).
(٢) في غير (م): «فحذف».
(٣) «المُهمَلة»: سقط من (س).
(٤) «ولأبي ذَرٍّ: عرف مسكٍ»: مثبتٌ من (م).
(٥) في (م): «دخلت».

<<  <  ج: ص:  >  >>