للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من كثرة الضَّحك (وَرَسُولُ اللهِ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْهُ) ، ولأبي ذَرٍّ: «جاءت» (فَاطِمَةُ) ابنته ورضي الله عنها، سيِّدة نساء هذه الأمَّة، ومناقبها جمَّةٌ، وتُوفِّيت -فيما حكاه ابن عبد البرِّ- بعده بستَّة أشهرٍ إلَّا ليلتين، وذلك يوم الثُّلاثاء لثلاث ليالٍ (١) خلت من شهر رمضان، وغسَّلها عليٌّ على الصَّحيح ودفنها ليلًا بوصِّيتها له في ذلك، لها في «البخاريِّ» حديثٌ واحدٌ، زاد إسرائيل [خ¦٥٢٠]: «وهي جويريَّة، فأقبلت تسعى، وثبت النَّبيُّ ساجدًا» (فَطَرَحَتْ) ما وضعه أشقى القوم (عَنْ ظَهْرِهِ) المقدَّس (٢)، ولغير الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فطرحته» بالضَّمير المنصوب، زاد إسرائيل: «فأقبلت عليهم تسبُّهم»، وزاد البزَّار: «فلم يردُّوا عليها شيئًا» (فَرَفَعَ) (رَأْسَهُ) من السُّجود، واستُدِلَّ به على أنَّ من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداءً لا تبطل صلاته ولو تمادى، وعلى هذا ينزل كلام المؤلِّف: فلو كانت نجاسةٌ وأزالها في الحال ولا أثر لها صحَّت اتِّفاقًا، وأجاب الخطَّابيُّ بأنَّه لم يكن إذ ذاك حكمٌ بنجاسة ما أُلقِي عليه كالخمر فإنَّهم كانوا يلاقون بثيابهم وأبدانهم الخمر قبل نزول التَّحريم. انتهى. ودلالته على طهارة فرث ما أُكِلَ لحمه ضعيفةٌ لأنَّه لا ينفكُّ عن دمٍ، بل صرَّح به في رواية إسرائيل، ولأنَّه ذبيحة عبدة الأوثان، وأجاب النَّوويُّ بأنَّه لم يعلم ما وُضِع على ظهره فاستمرَّ مستصحبًا للطَّهارة، وما ندري (٣) هل كانت الصَّلاة (٤) واجبةً حتَّى تُعاد على الصَّحيح، أو لا فلا تُعاد؟ ولو وجبت الإعادة (٥) فالوقت مُوسَّعٌ، وتُعقِّب بأنَّه أحسَّ بما أُلقِي على ظهره من كون فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه، وأُجيب بأنَّه لا يلزم من إزالة فاطمة إيَّاه عن ظهره إحساسه به (٦) لأنَّه كان إذا دخل في الصَّلاة استغرق باشتغاله بالله ﷿، ولئن سلَّمنا (٧) إحساسه به فقد يحتمل أنَّه لم يتحقَّق نجاسته لأنَّ شأنه أعظم من أن يمضيَ في صلاته وبه نجاسةٌ. انتهى. ولابن عساكر: «فرفع رسول الله رأسه» (ثُمَّ قَالَ)


(١) «ليالٍ»: سقط من (م).
(٢) في (م): «الكريم».
(٣) في (د): «يدري».
(٤) «الصَّلاة»: سقط من (س).
(٥) «الإعادة»: سقط من (د).
(٦) «به»: سقط من (م).
(٧) في (م): «سُلِّم».

<<  <  ج: ص:  >  >>