للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(﴿فَرِيضَةً﴾) نُصِبت (١) نَصْبَ المصدرِ المؤكِّد، أي: فرض ذلك فرضًا (﴿مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما﴾) بالأشياءِ قبل خلقها (﴿حَكِيمًا﴾) في كلِّ ما فرض وقسم من المواريث وغيرها (﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾) أي: زوجاتكم (﴿إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾) ابنٌ أو بنتٌ (﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾) والواحدة (٢) والجماعةُ سواء في الرُّبع والثُّمن، جعلَ ميراث الزَّوج ضعفَ ميراثِ الزَّوجة؛ لدَلالة قولهِ: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾.

(﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ﴾) يعني: الميت (﴿يُورَثُ﴾) أي: يورث منه، صفةٌ لـ ﴿رَجُلٌ﴾ (﴿كَلَالَةً﴾) خبر ﴿كَانَ﴾ أي: وإن كان رجلٌ موروثٌ منه كلالةً، أو ﴿يُورَثُ﴾ خبر ﴿كَانَ﴾ (٣) و ﴿كَلَالَةً﴾ حال من الضَّمير في ﴿يُورَثُ﴾ والكلالةُ تطلقُ على من لم يخلِّف ولدًا ولا والدًا، وعلى من ليس بولدٍ ولا والدٍ من المخلَّفين، وهو في الأصلِ مصدرٌ بمعنى: الكلال، وهو ذهابُ القوَّة من الإعياء، فكأنَّه يصيرُ الميراث للوارثِ من بعد إعيائهِ (٤).

(﴿أَو امْرَأَةٌ﴾) عطفٌ على ﴿رَجُلٌ﴾ (﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾) أي: لأمٍّ (﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ﴾) أي (٥): من واحدٍ (﴿فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ﴾) لأنَّهم يستحقُّون بقرابةِ الأمِّ، وهي لا ترثُ أكثر من الثُّلث، ولهذا لا يفضَّل الذَّكر منهم على الأُنثى (﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾) وكرِّرت الوصيَّة؛ لاختلاف المُوصِين؛ فالأوَّل: الوالدان والأولاد، والثَّاني: الزَّوجة، والثَّالث: الزَّوج، والرَّابع: الكلالة (﴿غَيْرَ مُضَآرٍّ﴾) حال، أي: يوصي بها وهو غير مضارٍّ لورثتهِ، وذلك بأن يوصِي زيادةً على الثُّلث أو لوارث (٦).

(﴿وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ﴾) مصدرٌ مؤكِّد، أي: يوصيكُم بذلك وصيَّة (﴿وَاللّهُ عَلِيمٌ﴾) بمن جار أو


(١) في (ب) و (س): «نصب».
(٢) في (ع): «الواحد».
(٣) «أي وإن كان رجل موروث منه كلالة أو يورث خبر كان»: ليست في (د).
(٤) في (ع) و (د): «غير إعياء».
(٥) «أي»: زيادة من (ع).
(٦) في (د): «ولو لوارث».

<<  <  ج: ص:  >  >>