للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطَّابيُّ عن مالكٍ، وقيل مثله إلَّا أنَّه إن كان المسروقُ ذهبًا فنصابُه ربعُ دينار، وإن كانَ غيرهما فإنْ بلغتْ قيمتُه ثلاثةَ دراهم قطعَ به، وإلَّا لم يقطعْ ولو كان نصفَ دينارٍ، وهو قول مالكٍ المعروف عند أصحابه وهو روايةٌ عن أحمدَ، وقيل مثله إلَّا إن كان المسروقُ غيرهما قُطعَ (١) بهِ إذا بلغتْ قيمةُ أحدهمَا، وهو المشهورُ عن (٢) أحمد.

وقيل مثلُه لكن لا يُكتفَى بأحدهمَا إذا كانا غالبين، فلو كانَ أحدهما غالبًا فالمعوَّل عليه، وهو قولُ بعضِ المالكيَّة، وقيل: ربع دينارٍ أو ما بلغَ قيمته من فضَّة أو عرض، وهو مذهبُ الشَّافعيَّة، وقيل: أربعةُ دراهم، نقله القاضِي عياضٌ عن بعض الصَّحابة، وقيل: ثلثُ دينارٍ، وقيل: خمسةُ دراهم، وقيل: عشرةُ دراهم أو ما بلغَ قيمتها من ذهبٍ أو عَرَضٍ وهو قول الحنفيَّة، وقيل: دينار أو ما بلغَ قيمته من فضَّة (٣) أو عَرَض، وقيل: ربعُ دينار فصاعدًا من الذَّهب، ويُقطعُ في القليلِ والكثير (٤) من الفضَّة والعروض، واحتجَّ له بأنَّ التَّحديد في الذَّهب ثبتَ صريحًا (٥) في حديثِ عائشةَ، ولم يثبتِ التَّحديد صريحًا في غيرهِ، فبقي عمومُ الآية على حالهِ، فيقطعُ فيما قلَّ أو كثر إلَّا في التَّافه، وهو موافقٌ للشَّافعيِّ إلَّا في قياسِ أحد النَّقدين على الآخرِ، وأيَّده الشَّافعيُّ بأنَّ الصَّرف يومئذٍ كان موافقًا لذلكَ، واستدلَّ بأنَّ الدِّية على أهلِ الذَّهب ألفَ دينار، وعلى أهل الفضَّة اثنا عشر ألف درهمٍ (تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتُهُ) سبقَ هذا عقبَ حديثِ إسماعيل عن مالكٍ، عن نافعٍ [خ¦٦٧٩٥] وأنَّه ثابتٌ عَقِبه لأبي ذرٍّ (٦) وهو ساقطٌ له هنا ثابتٌ لغيره.


(١) في (د): «فقطع».
(٢) في (ع) و (د): «عند».
(٣) في (ع) و (د): «ذهب».
(٤) «والكثير»: ليست في (د).
(٥) في (ع): «صحيحًا».
(٦) «لأبي ذرّ»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>