للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّوران كان في يوم القرعة للقسمة قبل أن يقرع بينهنَّ، وقال ابن العربيِّ: أعطاه الله تعالى ساعةً ليس لأزواجه فيها حقٌّ يدخل فيها على جميع أزواجه، فيفعل ما يريد بهنَّ، وفي «مسلمٍ» عنِ ابن عبَّاسٍ: أنَّ تلك السَّاعة كانت بعد العصر، واستغرب هذا الأخير الحافظ ابن حجرٍ، وقال: إنَّه يحتاج إلى ثبوت ما ذكره مُفصَّلًا (قَالَ) قتادة: (قُلْتُ لأَنَسٍ) مستفهمًا: (أَوَكَانَ) (يُطِيقُهُ) أي: مُباشَرة المذكورات في السَّاعة الواحدة؟ (قَالَ) أنسٌ: (كُنَّا) معشر الصَّحابة (نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ) (أُعْطِيَ) بضمِّ الهمزة وكسر الطَّاء وفتح الياء (قُوَّةَ ثَلَاثِينَ) رجلًا، وعند الإسماعيليِّ عن معاذٍ: «قوَّة أربعين» زاد أبو نُعيمٍ عن مجاهدٍ: «كلّ رجلٍ من أهل الجنَّة»، وفي «التِّرمذيِّ» -وقال: صحيحٌ غريبٌ- عن أنسٍ مرفوعًا: يُعطَى المؤمن في الجنَّة قوَّة كذا وكذا في الجماع، قيل: يا رسول الله أوَ يطيق ذلك؟ قال «يُعطَى قوَّة مئةٍ»، والحاصل من ضربها في الأربعين: أربعة آلافٍ.

ورواة هذا الحديث الخمسة (١) كلُّهم بصريُّون، وفيه: التَّحديث بالجمع والإفراد والعنعنة، وأخرجه النَّسائيُّ في (٢) «عِشرة النِّساء».

(وَقَالَ سَعِيدٌ) بن أبي عَروبة ممَّا وصله المؤلِّف بعد اثني عشر بابًا (عَنْ قَتَادَةَ: إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ) فقال في حديثه (٣): (تِسْعُ نِسْوَةٍ) بدل «إحدى عشرة» [خ¦٢٨٤] و «تسعُ»: مرفوعٌ بدلٌ من العدد المذكور، وذلك خبر مبتدأٍ وهو «وهنَّ»، وحكَوا عنِ الأَصيليِّ أنَّه قال: وقع في نسختي:


(١) «الخمسة»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(٢) «في»: سقط من (د).
(٣) في (ص): «حديث».

<<  <  ج: ص:  >  >>