للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على مذهبِ الكوفيِّين، والمعنى: أنَّه يجب ردُّ ذلك إليك (١)، وفيه دليلٌ على أنَّ المأخوذ بالعقود (٢) الفاسدةِ -كما في هذا الصُّلح الفاسدِ- لا يُمْلَك بل يجبُ ردُّه على صاحبهِ.

قال في «العدة»: وهو أجود ممَّا استدلَّ به البخاريُّ من حديثِ بلال: «أَوَّهْ (٣) عينُ الرِّبا لا تفعلْ» [خ¦٢٣١٢] فإنَّ ذاك الحديث ليس فيه أمرٌ بالردِّ إنَّما فيه النَّهي عن مثل هذا (وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ) وهذا يتضمَّن أنَّ ابنه كان بكرًا وأنَّه اعترف بالزِّنا، فإنَّ إقرار الأبِ عليه لا يقبلُ، أو يكون أضمر اعترافَه، أي: إن كان ابنك اعترفَ بالزِّنا فعليهِ جلد مئةٍ وتغريبُ عامٍ، والسَّابق أوجهُ؛ لأنَّه في مقامِ الحكم، وقرينةُ اعترافهِ حضورُه مع أبيهِ (٤)، كما في الرِّواية الأخرى: إنَّ ابنِي هذا، وسكوتُه على ما نسبَه إليهِ، وفي رواية عَمرو بن شعيب: كان ابني أجيرًا لامرأةِ هذا، وابني لم يحصن. فصرَّح بكونه بكرًا، وفيه التَّغريب للبكرِ الزَّاني، وبه تمسَّك الشَّافعيَّة، خلافًا لأبي حنيفة فلا يقول به؛ لأنَّ إيجابه زيادةٌ على النَّصِّ، والزِّيادة على النَّصِّ (٥) بخبر الواحدِ نسخٌ فلا يجوزُ (وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ) بضم الهمزة وفتح النون آخره سين مهملة، مصغَّرًا، ابن الضَّحَّاك الأسلميُّ على الأصحِّ (عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ) بالزِّنا (فَارْجُمْهَا. فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا) والمراد بالغدوِّ: الذَّهاب، كما يُطلق الرَّواح على ذلك، وليس المرادُ: حقيقةَ الغدوِّ، وهو التَّأخير إلى (٦) أوَّل النَّهار، كما لا (٧) يُراد بالرَّواح التَّوجُّه نصفَ النَّهار، ويدلُّ له رواية مالكٍ ويونسَ وصالح بن كَيسان، وأمرَ أُنَيسًا الأسلميَّ أن يأتي امرأةَ الآخر، وإنَّما بعثه لإعلامِ المرأة بأنَّ هذا الرَّجل قذفَها بابنه، فلها عليه حدُّ القذفِ فتطالبُه به، أو تعفو إلَّا أن تعترفَ (٨) بالزِّنا، فلا يجبُ عليه حدُّ القذف بل عليها حدُّ الزِّنا وهو الرَّجم؛ لأنَّها كانت محصنةً، فذهبَ إليها أُنَيس فاعترفتْ به فأمرَ برجمِهَا فرُجمَتْ.


(١) «إليك»: ليست في (ب)، وفي (ع) و (د): «إليه».
(٢) في (ص): «في العقود».
(٣) في (د): «إذ هو» وهو خطأ.
(٤) في (ع): «ابنه».
(٥) «والزيادة على النص»: ليست في (د).
(٦) في (س): «وهو التَّبكير في».
(٧) «لا»: ليست في (د).
(٨) في (د): «إلا إن اعترفت».

<<  <  ج: ص:  >  >>