للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابنِ الصَّامت، قال: أنزلَ الله تعالى على رسوله ذات يومٍ فلمَّا أُسريَ عنه، قال: «خذوا عنِّي قد جعلَ الله لهنَّ سبيلًا، الثَّيِّب بالثَّيِّب، والبكرُ بالبكرِ، الثَّيِّبُ جلدُ مئة (١) ورجمٌ بالحجارةِ، والبكرُ جلد مئة (٢) ثمُّ نفيُ سنةٍ» ورواه مسلمٌ وأصحاب «السُّنن» من طرق بلفظ: «خذُوا عنِّي، خذُوا عنِّي قد جعلَ الله لهنَّ سبيلًا، البكرُ بالبكرِ جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّب جلدُ مئة والرَّجم». قال في «شرح المشكاة»: التَّكرير (٣) في قولهِ: «خذوا عنِّي» يدلُّ على ظهور أمرٍ قد خفِي شأنه وأُبهم، فإنَّ قوله: «قد جعلَ الله لهنَّ سبيلًا» مبهمٌ في التَّنزيل، ولم يُعلم ما تلك السَّبيل، أي: الحدُّ الثَّابت في حقِّ المحصن وغيره، وقوله: «البكر بالبكر» بيانٌ للمبهمِ وتفصيلٌ للمجملِ مصداقًا لقولهِ تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] وقد ذهبَ الإمام أحمد إلى القولِ بمقتضى هذا الحديث، وهو الجمعُ بين الجلد والرَّجم في حقِّ الثَّيِّب، وذهبَ الجمهورُ إلى أنَّ الثَّيِّب الزَّاني إنَّما يُرجم فقط من غير جلدٍ؛ لأنَّه رجمَ ماعزًا والغامديَّة واليهوديَّين ولم يجلدْهُم، فدلَّ على أنَّ الجلد ليس بمحتَّمٍ (٤) بل هو منسوخٌ، فعلم أنَّ الرَّجم في كتابِ الله حقٌّ (عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ) بضم الهمزة، أي: تزوَّج وكان بالغًا عاقلًا (مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ) بالزِّنا بشرطِها المقرَّر (٥) في الفروع (أَوْ كَانَ الحَبَلُ) بفتح الحاء المهملة والموحدة، أي: وُجدت المرأةُ الخاليةُ من زوجٍ أو سيِّدٍ حُبلى، ولم تذكرْ شُبهة ولا إكراهًا (أَوْ) كان (الاِعْتِرَافُ) أي: الإقرارُ بالزِّنا والاستمرار عليه (ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّه) ﷿ ممَّا نُسختْ تلاوتهُ وبقي حكمهُ (أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ) فتنتسبُوا إلى غيرِهم (فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ) إن استحللتُمُوه (٦) أو هو للتَّغليظ (-أَوْ: إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ-) بالشَّكِّ فيما كان من (٧) القرآن (أَلَا)


(١) في (ص) زيادة: «جلدة».
(٢) في (ص) زيادة: «والبكر مئة جلدة».
(٣) في (د): «التكرار».
(٤) في (ص) و (ل): «الرجم».
(٥) في (د): «بشروطها المقررة».
(٦) في (د) و (ص): «استحليتموه».
(٧) في (د): «في».

<<  <  ج: ص:  >  >>