للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الإبطِ، وأوجبوا الصَّلاة على الحائضِ في حال الحيض، ومنهم من أنكر الصَّلوات الخمس، وقال (١): الواجبُ صلاةٌ بالغداةِ وصلاةٌ بالعشيِّ، ومنهم من جوَّز نكاحَ بنتِ الابن والأخت، ومنهم من أنكرَ سورة يوسف من القرآن.

قال ابن العربيِّ: الخوارجُ صنفان: أحدهما: يزعم أنَّ عثمان وعليًّا وأصحاب (٢) الجملِ وصفِّين وكلَّ من رضِي بالتَّحكيم كفَّار، والصِّنف الآخرُ يزعم أنَّ كلَّ من أتى كبيرة فهو كافرٌ مخلَّدٌ في النَّار أبدًا.

(وَ) باب قتل (المُلْحِدِينَ) بضم الميم وسكون اللام بعدها حاء فدال مهملتان، العادلين عن الحقِّ المائلين إلى الباطلِ (بَعْدَ إِقَامَةِ الحُجَّةِ عَلَيْهِمْ) بإظهارِ بُطلان دَلائلهم (وَقَوْلُِ اللهِ تَعَالَى) بجرِّ «قول» عطفًا على المجرور السَّابق، وبالرَّفع على الاستئنافِ: (﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥]) أي: ما أمرَ الله باتِّقائه واجتنابهِ ممَّا نهى عنه، وبيَّن أنَّه محظورٌ لا يُؤاخذ به عباده الَّذين هَداهم للإسلامِ، ولا يخذلهم إلَّا إذا أقدموا عليه بعد بيان حظرهِ عليهم (٣)، وعلمهم بأنَّه واجبُ الاجتناب، وأمَّا قبلَ العلم والبيان فلا.

قال في «الكشاف»: وفي هذه الآية شديدةٌ ما ينبغِي أن يُغفل عنها، وهي أنَّ المهدي للإسلام إذا أقدمَ على بعضِ محظوراتِ الله داخلٌ في حكمِ الإضلال، قال في «فتوح الغيب»: قولهُ: وفي هذه شديدةٌ، أي: خصلة أو بليَّة أو قارعة أو دَاهية، حذف الموصوف لشدَّة الأمر وفظاعتهِ، يعني: في الآية تهديدٌ عظيمٌ للعلماءِ الَّذين يقدمون على المناكيرِ على سبيلِ الإدماجِ، وتسميتِهم ضلَّالًا من باب (٤) التَّغليظ.

(وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) (يَرَاهُمْ) أي: الخوارجَ (شِرَارَ خَلْقِ اللهِ) المسلمين (وَقَالَ: إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا) أي: أوَّلوها (عَلَى المُؤْمِنِينَ) وصله الطَّبريُّ في «تهذيب الآثار» في مسند عليٍّ. وعند مسلم من حديث أبي ذرٍّ مرفوعًا على وصف الخوارج:


(١) في (ع) و (د): «قالوا».
(٢) في (ب): «أصحابه».
(٣) في (س): «إلَّا إذا قدموا عليه بعد بيان حظره».
(٤) في (د): «من بعد».

<<  <  ج: ص:  >  >>