للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الرَّدِّ (وَكَانَ) وفي «اليونينيَّة»: «فكان» (رَسُولُ اللهِ يُعْطِينِي العَطَاءَ) من المال الذي يقسمه في المصالح (فَأَقُولُ): يا رسول الله (أَعْطِهِ) بقطع الهمزة المفتوحة (أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي) وضبَّب في «اليونينيَّة» على قوله (١): «حتَّى أعطاني مرَّةً مالًا … » إلى آخره، (فَقَالَ النَّبِيُّ) ولأبي ذرٍّ: «له النَّبيُّ» (: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ) أمر إرشادٍ على الصَّحيح؛ وهو يدلُّ على أنَّ التَّصدُّق (٢) به إنَّما يكون بعد القبض؛ لأنَّه إذا ملك المال وتصدَّق به طيِّبةً به (٣) نفسه؛ كان أفضل من التَّصدُّق به قبل قبضه؛ لأنَّ الذي يحصل بيده (٤) هو أحرص ممَّا (٥) لم يدخل في يده (فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ) بضمِّ الميم وسكون المعجمة بعدها راءٌ مكسورةٌ ففاءٌ: غير طامعٍ ولا ناظرٍ إليه (وَلَا سَائِلٍ) ولا طالب له (فَخُذْهُ) ولا تردَّهُ (وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ) بضمِّ الفوقيَّة الأولى وسكون الثَّانية وكسر الموحَّدة وسكون العين، أي: إن لم يجئ إليك؛ فلا تطلبْه، بل اتركه إلَّا لضرورةٍ، والأصحُّ تحريم الطَّلب على القادر على الكسب، وقيل: يُباح بشرط ألَّا يذلَّ نفسه، ولا يلحَّ في الطَّلب، ولا يؤذي المسؤول، فإن فُقِد شرطٌ من هذه الثَّلاثة؛ حرم اتَّفاقًا.

وهذا الحديث فيه أربعةٌ من الصَّحابة، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ وأبو داود في «الزَّكاة».

(وَعَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ بالسَّند السَّابق أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ) ، زاد أبو ذرٍّ: «بن الخطَّاب» (يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ يُعْطِينِي العَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ) بقطع الهمزة (٦) (أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ) له: يا رسول الله (أَعْطِهِ مَنْ) أي: الذي (هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي) قال في «الكواكب»: فَصَل بين «أفعل» وبين كلمة «مِن»؛ لأنَّ الفاصل ليس أجنبيًّا، بل هو ألصق به من الصِّلة؛ لأنَّه محتاجٌ إليه بحسب جوهر اللَّفظ، والصِّلة محتاجٌ


(١) «قوله»: ليس في (د).
(٢) في (ع): «المتصدَّق».
(٣) «به»: ليس في (د).
(٤) في (د): «في يده».
(٥) في (د): «لا».
(٦) في (د): «بهمزة قطعٍ»، وفي الهامش من نسخة كالمثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>