للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّحيح من مرسل الشَّعبيِّ: أنَّ هند لمَّا بايعت وجاء قوله: ﴿وَلَا يَسْرِقْنَ﴾ [الممتحنة: ١٢] قالت: قد (١) كنت أصبت (٢) من مال أبي سفيان، فقال أبو سفيان: فما أصبتِ من مالي؛ فهو حلالٌ لك (٣)، ففيه: أنَّ أبا سفيان كان حاضرًا معها (٤) في المجلس، لكن قال في «الفتح»: ويمكن تعدُّد القصَّة، وأنَّ هذا وقع لمَّا بايعت، ثمَّ جاءت مرَّةً أخرى فسألت عن الحُكْم، وتكون فهمت من الأوَّل إحلال أبي سفيان لها ما مضى، فسألت عمَّا يُستَقبل، لكن يعكِّر عليه ما في «المعرفة» لابن منده: قالت هند لأبي سفيان: إنِّي أريد أن أبايع … الحديث، وفيه: فلمَّا فرغت؛ قالت: يا رسول الله؛ إنَّ أبا سفيان رجلٌ بخيلٌ … ، إلى أن قال النَّبيُّ : «ما تقول يا أبا سفيان؟» قال: أمَّا يابسًا؛ فلا، وأما رطبًا؛ فأحلُّه. قال في «الفتح»: والظَّاهر أنَّ المؤلِّف لم يُرِد (٥) أنَّ قصَّة هند كانت قضاءً على أبي سفيان وهو غائبٌ، بل استدلَّ بها على صحَّة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاءً على الغائب بشرطه، بل لمَّا كان أبو سفيان غير حاضرٍ معها في المجلس، وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتها؛ كان في ذلك نوعُ قضاءٍ على الغائب، فيحتاج مَنْ منعه أن يجيب عن هذا، والتَّعبير بقوله: «خُذي» يرجِّح أنَّه كان قضاءً لا فُتيا، لكنَّ تفويضَ (٦) تقدير الاستحقاق إليها (٧) في قوله: «ما يكفيك» يرجِّح أنَّه كان فتوى، ولو كان قضاءً؛ لم يفوِّضه إلى المدَّعي، وقد أجاز مالكٌ والشَّافعيُّ وجماعةٌ الحكمَ على الغائب، وقال أبو حنيفة: لا يُقْضَى عليه مطلقًا.

والحديث سبق قريبًا [خ¦٥٣٧٠].


(١) «قد»: ليس في (ع).
(٢) في (د) و (ع): «أُصيبُ».
(٣) «لك»: ليس في (د).
(٤) في (د): «معهما».
(٥) في (د) و (ع): «لم يرَ».
(٦) في (ص): «بغرض».
(٧) في (د) و (ع): «لها».

<<  <  ج: ص:  >  >>