للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موضع السُّجود، قِيلَ: مسجَدٌ، بالفتح فقط- فواضحٌ، وإن جُوِّز الكسر فيه فالظَّاهر أنَّ الخصوصيَّة هي كون الأرض محلًّا لإيقاع الصَّلاة بجملتها لا لإيقاع السُّجود فقط، فإنَّه لم يُنقَل عنِ الأمم الماضية أنَّها كانت تخصُّ السُّجود بموضعٍ دون موضعٍ. انتهى. نعم نُقِلَ ذلك في رواية عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: «وكان من قبل إنَّما يصلُّون في كنائسهم» وهذا نصٌّ في موضع النِّزاع، فثبتت (١) الخصوصيَّة، ويؤيِّده ما أخرجه البزَّار من حديث ابن عبَّاسٍ نحو حديث الباب، وفيه: «ولم يكن من الأنبياء أحدٌ يصلِّي حتَّى يبلغ محرابه»، وعموم ذكر الأرض في حديث الباب مخصوصٌ بما نهى الشَّارع عن (٢) الصَّلاة فيه، ففي حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ مرفوعًا: «الأرض كلُّها مسجدٌ إلَّا المقبرة والحمَّام» رواه أبو داود، وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ فيه اضطرابٌ، ولذا (٣) ضعَّفه غيره، وفي حديث ابن عمر عند التِّرمذيِّ وابن ماجه: نهى النَّبيُّ أن يُصلَّى في سبعة مواطن: «في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطَّريق وفي الحمَّام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله ﷿». قال التِّرمذيُّ: إسناده ليس بالقويِّ (٤)، وقد تُكلِّم في زيد بن جبيرة من قِبَلِ حفظه (٥) (وَ) جُعِلَت ليَ الأرض (طَهُورًا) بفتح الطَّاء على المشهور، واحتجَّ به مالكٌ وأبو حنيفة على جواز التَّيمُّم بجميع أجزاء الأرض، لكن في حديث حذيفة عند مسلمٍ: «وجُعِلت لنا الأرض كلُّها مسجدًا، وجُعِلَت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء»، وهو خاصٌّ فيُحمَل العامُّ عليه، فتختصُّ الطَّهوريَّة بالتُّراب، وهو قول الشَّافعيِّ وأحمد في الرِّواية الأخرى عنه، ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ: «التُّربة» على خصوصيَّة التَّيمُّم بالتُّراب، فقال: تربة كلِّ مكانٍ ما فيه من ترابٍ أو غيره، وأُجيببأنَّه ورد في (٦) الحديث المذكور بلفظ: «التُّراب» رواه ابن خزيمة وغيره، وفي حديث عليٍّ عند أحمد والبيهقيِّ بإسنادٍ حسنٍ: «وجُعِلَ


(١) في (ب) و (س) و (ج): «فتثبت».
(٢) في (م): «من».
(٣) في (د): «وكذا».
(٤) في (د): «إسناده ليِّنٌ، ليس بذاك القويِّ»، وفي (م): «بذاك القويِّ».
(٥) قوله: «وعموم ذكر الأرض في حديث … في زيد بن جبيرة من قبل حفظه» سقط من (ص).
(٦) «في»: ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>