للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إحدى اليدين، فيكون المسح الأوَّل ليس لكونه من التَّيمُّم، بل فعله خارجًا عنه لتخفيف التُّراب. انتهى. وتُعقِّب بأنَّ حديث عمَّارٍ لم يزد فيه على ضربةٍ، والأصل عدم التَّقدير، وقد قال به ابن المنذر ونقله عن جمهور العلماء، وإليه ذهب الرَّافعيُّ وهو مذهب أحمد، وقال النَّوويُّ: الأصحُّ المنصوص وجوب ضربتين، وأمَّا عدم التَّرتيب فيتَّجه على مذهب الحنفيَّة، أما عند الشَّافعيَّة فواجبٌ. نعم؛ لا يُشترَط ترتيب نقل التُّراب للعضو في الأصحِّ، بل يُستحَّبُّ لأنَّه وسيلةٌ، فلو ضرب بيديه دفعةً واحدةً ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز؛ لأنَّ الفرض المسح، والنَّقل وسيلةٌ، وقد روى أصحاب «السُّنن»: «أنَّه تيمَّم فمسح وجهه وذراعيه»، و «الذِّراع»: اسمٌ للسَّاعد إلى المرفق، وعن «القديم»: إلى الكوعين لحديث عمَّارٍ هذا، قال في «المجموع»: وهو الأقوى دليلًا، وفي «الكفاية» تعيين ترجيحه، وذكر في «المُحرَّر» كيفيَّة التَّيمُّم، وجزم في «الرَّوضة» باستحبابها، فإذا مسح اليمنى (١) وضع بطون أصابع يساره غير الابهام على ظهور أصابع يمينه غير الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبِّحة اليسرى، ولا تحاذي مسبِّحة اليمنى أطراف أنامل اليسرى، ويُمِرُّها (٢) على ظهر الكفِّ، فإذا بلغ الكوع ضمَّ أطراف أصابعه على حرف (٣) الذِّراع ويمرُّها إلى المرفق، ثمَّ يدير بطن كفِّه إلى بطن الذِّراع، ويمرُّها عليه وإبهامه مرفوعةٌ، فإذا بلغ الكوع أمرَّها على إبهام اليمنى (٤)، ثم يمسح اليسار باليمنى (٥) كذلك، ثمَّ يمسح إحدى الرَّاحتين بالأخرى ويخلِّل أصابعهما، ولم تثبت هذه الكيفيَّة في السُّنَّة، بل في «الكفاية» عن «الأمِّ» أنَّه يعكس فيجعل بطن راحتيه معًا إلى فوق، ثمَّ يمرُّ الماسحة وهي من تحت لأنَّه أحفظ للتُّراب (فَقَالَ) بالفاء، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «قال» (عَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ: (أَلَمْ تَرَ عُمَرَ) بن الخطَّاب، ولكريمة والأَصيليِّ وهو في متن الفرع من غير عزوٍ: «أفلم ترَ عمر بن الخطَّاب» (لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ) وعند «مسلمٍ» من رواية عبد الرَّحمن بن أَبْزَى: «اتَّقِ الله يا عمَّار» أي: فيما ترويه، وتثبَّت فلعلَّك نسيت أو اشتبه عليك، فإنِّي كنت معك ولا أتذكَّر شيئًا من هذا! (وَزَادَ)


(١) في (د): «اليمين».
(٢) في (د) و (م): «غيرها»، وهو تحريفٌ.
(٣) في (د): «حدَّ».
(٤) في (د): «اليمين».
(٥) في (د): «اليمين».

<<  <  ج: ص:  >  >>