للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نُسيبة بنت كعبٍ رضي الله تعالى عنها (قَالَتْ: أُمِرْنَا) بضمِّ الهمزة وكسر الميم، أي: أَمَرَنَا رسول الله كما (١) عند مسلمٍ (أَنْ نُخْرِجَ الحُيَّضَ) بضمِّ النُّون وكسر الرَّاء في الأولى، وضمِّ المُهمَلة وتشديد المثنَّاة التَّحتيَّة (٢) في الأخرى، جمع حائضٍ (يَوْمَ العِيدَيْنِ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ والمُستملي: «يوم العيد» بالإفراد (وَ) أن نخرج (ذَوَاتِ الخُدُورِ) بالدَّال المُهمَلة، أي: صواحبات السُّتور (فَيَشْهَدْنَ (٣)) كلُّهنَّ (جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ) منهنَّ (عَنْ مُصَلَّاهُنَّ) أي: عن مصلَّى النِّساء اللَّاتي لسن بحُيَّضٍ، وللمُستملي: «مصلَّاهم» بالميم بدل النُّون على التَّغليب، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «عن المُصَلَّى» بضمِّ الميم وفتح اللَّام: موضع الصَّلاة (قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا) أي: بعضنا، مبتدأٌ خبره قوله: (لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ) بكسر الجيم: ملحفةٌ، أي: كيف تشهد ولا جلباب لها؟ وذلك بعد نزول الحجاب (قَالَ) : (لِتُلْبِسْهَا) بالجزم (صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا) أي: بأن تعيرها جلبابًا من جلابيبها، ووجه مطابقته للتَّرجمة: من جهة تأكيد الأمر باللِّبس، حتَّى بالعاريّة للخروج إلى صلاة العيد، فللصَّلاة (٤) أَوْلى، وإذا وجب ستر العورة للنِّساء فللرِّجال كذلك، وهل ستر العورة واجبٌ مطلقًا في الصَّلاة وغيرها؟ نعم هو واجبٌ مطلقًا عند الشَّافعيَّة. ورواة هذا الحديث كلُّهم بصريُّون.

(وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ) بالجيم والمدِّ، الغُدَانيُّ، بضمِّ المُعجَمة وتخفيف المُهمَلة وبعد الألف نونٌ، أي: ممَّا وصله الطَّبرانيُّ في «الكبير». قال ابن حجرٍ: ووقع عند الأَصيليِّ في عرضه (٥) على أبي زيدٍ بمكَّة: «حدَّثنا عبد الله بن رجاء». انتهى. ولابن عساكر: «قال محمَّدٌ» أي: المؤلِّف: «وقال


(١) في (ص): «فيما».
(٢) «التَّحتيَّة»: ليس في (د).
(٣) في (ص): «وليشهدن».
(٤) في (د): «فللصَّلوات».
(٥) قوله: «في عرضه» سقط من (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>