للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعورةٍ، قال في «المُحلَّى»: لو كان عورةً ما كشفها الله تعالى من رسوله المُطهَّر المعصوم من النَّاس، ولا رآها أنسٌ ولا غيره.

(وَقَالَ أَبُو مُوسَى) الأشعريُّ، ممَّا هو طرفٌ من حديثٍ موصولٍ عند المؤلِّف في «مناقب عثمان » [خ¦٣٦٩٥]: (غَطَّى النَّبِيُّ رُكْبَتَيْهِ) بالتَّثنية، وفي روايةٍ: «ركبته» (حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ) أدبًا معه واستحياءً منه (١)، ولذا قال -كما في «مسلمٍ» و «البيهقيِّ» -: «ألا أستحي من رجلٍ تستحي منه الملائكة؟!» وقد كان يفعل مع كلِّ واحدٍ من أصحابه ما هو الغالب عليه، فلمَّا كان الغالب على عثمان الحياء عَامَلَهُ بذلك جزاءً وفاقًا، فكشفُ ركبته قبل دخول عثمان دليلٌ على أنَّها ليست بعورةٍ، مع أنَّ ستر (٢) العورة واجبٌ مطلقًا، ولو في خلوةٍ إِلَّا (٣) عن (٤) نفسه، ويُكرَه نظره سوءتيه، ويُباح كشفها لغسلٍ ونحوه خاليًا، وعورة الرَّجل والصَّبيِّ والأَمَة -قنَّةً أو مُبعَّضَةً أو مُكاتبَةً أو مُدبَّرةً أو مُستولَدةً- والحُرَّة عند المحارم عند الشَّافعيَّة: ما بين السُّرَّة والرُّكبة؛ لحديث: «عورة الرَّجل ما بين سرَّته إلى ركبته» رواه الحارث بن (٥) أبي أسامة، وقِيسَ بالرَّجل الأَمَة بجامع أنَّ رأس كلٍّ منهما ليس بعورةٍ، وفي «السُّنن»: أنَّ عورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتيها. نعم يجب ستر بعض السُّرَّة والرُّكبة ليحصل السَّتر، وقِيلَ: هما عورةٌ، وقِيلَ: الرُّكبة دون السُّرَّة لحديث الدَّارقُطنيِّ: «عورة الرَّجل ما دون سُرَّته حتَّى يجاوز ركبتيه»، وهو مذهب الحنفيَّة، وعورة المرأة الحُرَّة في الصَّلاة، وعند الأجنبيِّ جميع بدنها إِلَّا الوجه والكَفَّين، أي: اليدين ظاهرًا وباطنًا إلى الكوعين، كما فسَّر به ابن عبَّاسٍ قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] والخنثى كالأنثى، فلو استتر كالرَّجل بأن اقتصر على ستر


(١) «منه»: مثبتٌ من (م).
(٢) في (د) و (م): «وستر».
(٣) في (م): «لا».
(٤) في (د): «من».
(٥) في (د): «عن»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>