للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدونه إجماعًا بخلاف العاجز عنه كمريضٍ لا يجد من يوجِّهه إلى القبلة، ومربوطٍ على خشبةٍ، فيصلِّي على حاله ويعيد، ويُعتبَر الاستقبال بالصَّدر لا بالوجه أيضًا لأنَّ الالتفات به لا يبطل الصَّلاة. نعم لا يُشترَط الاستقبال في شدَّة الخوف ونفل السَّفر والفرض استقبال عين الكعبة يقينًا لمن بمكَّة وظنًّا لمن هو غائبٌ (١) عنها، فلا يكفي إصابة الجهة لحديث الصَّحيحين: أنَّه ركع ركعتين قُبُل الكعبة (٢)، وقال: «هذه القبلة»، و «قُبُل» بضمِّ القاف والباء، ويجوز إسكانها، ومعناه: مقابلها أو ما استقبلك منها، وعند عامَّة الحنفيَّة فرضُ الغائب عن مكَّة استقبالُ جهة الكعبة لا عينها.

ورواة هذا الحديث الخمسة بصريُّون (٣)، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه النَّسائيُّ.

٣٩٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «وحدَّثنا» بالواو (نُعَيْمٌ) هو ابن حمَّادٍ الخزاعيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ) عبد الله، فهو موصولٌ، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «وحدَّثنا نُعَيْمٌ» قال ابن المُبارَك. وفي رواية حمَّاد بن شاكرٍ عن المؤلِّف: قال نُعَيْمُ بن حمَّادٍ، فيكون المؤلِّف علَّقه عنه (٤)،


(١) في (ج): «بعيدٌ».
(٢) في (ج): «ركع ركعتين قبله».
(٣) «ورواة هذا الحديث بصريُّون»: سقط من (م).
(٤) «عنه»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>