للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تدخله التَّاء، وأُجيب بأنَّه لمَّا زال عنه معنى الوصفيَّة وغلبت عليه الاسميَّة دخلت التَّاء، أو إنَّما يستوي الأمران فيه (١) عند ذكر الموصوف (فَقَدْ حَرُمَتْ) بفتح الحاء وضمِّ الرَّاء كما في الفرع، وجوَّز البرماويُّ -كغيره (٢) - ضمُّ الأوَّل وتشديد الثَّاني، لكن قال الحافظ ابن حجرٍ: ولم أرَ في شيءٍ من الرِّوايات تشديد الرَّاء (عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا) أي: إلَّا بحقِّ الدِّماء والأموال، وفي حديث ابن عمر: «فإذا فعلوا ذلك عصموا منِّي دماءهم وأموالهم إِلَّا بحقِّ الإسلام» [خ¦٢٥] (وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ) وهو على سبيل التشبيه، أي: هو كالواجب على الله في تحقُّق (٣) الوقوع، وإلَّا فلا يجب على الله تعالى شيءٌ.

وقد استنبط من الحديث ابن المُنَيِّر من قوله: «فإذا قالوها وصلَّوا صلاتنا حرمت دماؤهم» قتل تارك الصَّلاة لأنَّ مفهوم الشَّرط: إذا قالوها وامتنعوا من الصَّلاة لم تحرم دماؤهم، منكرين للصَّلاة كانوا أو مقرِّين لأنَّه رتَّب (٤) استصحاب سقوط العصمة على ترك الصَّلاة، لا ترك الإقرار بها، لا يُقال (٥): الذَّبيحة لا يُقتَل تاركها لأنَّا نقول: إذا أخرج الإجماع بعضًا لم يخرج الكلَّ. انتهى من «المصابيح». فإن قلت: لِمَ خصَّ الثَّلاثة بالذِّكر من بين الأركان وواجبات الدِّين، أُجيب بأنَّها (٦) أظهر وأعظم وأسرع علمًا لأنَّ في اليوم تُعرَف صلاة الشَّخص وطعامه غالبًا بخلاف الصَّوم والحجِّ كما لا يخفى.

وهذا الحديث رواه أبو داود في «الجهاد»، والتِّرمذيُّ في «الإيمان»، والنَّسائيُّ في «المُحاربَة».


(١) «فيه»: ليس في (د).
(٢) في (د): «وغيره».
(٣) في (د): «تحقيق».
(٤) في (م): «ذنب».
(٥) «لا يقال»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٦) في (د): «لأنَّها».

<<  <  ج: ص:  >  >>