الصَّلاة على المنافقين، وتحريم الخمر، ويحتمل أن يكون ذلك قبل الموافقة في غير الثَّلاث، ونُوزِع فيه لأنَّ عمر أخبر بهذا بعد موته ﷺ، فلا يتَّجه ما ذكر من ذلك. (قُلْتُ) ولغير الأربعة: «فَقُلْتُ»: (يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) بين يدي القبلة يقوم الإمام عنده، بحذف جواب «لو»، أو هي للتَّمنِّي فلا تفتقر لجوابٍ (١)، وعند ابن مالكٍ: هي «لو» المصدريَّة أغنت عن فعل التَّمنِّي (فَنَزَلَتْ ﴿وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] وَآيَةُ الحِجَابِ) برفع «آيةُ» على الابتداء، والخبر محذوفٌ، أي: كذلك، أو على العطف على مُقدَّرٍ، أي: اتِّخاذ مُصلًّى وآيةُ الحجاب، وبالنَّصب على الاختصاص، وبالجرِّ عطفًا على مقدَّر، أي: اتخاذ مصلًّى من مقام إبراهيم، وهو بدلٌ من قوله:«ثلاثٍ»(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ البَرُّ) بفتح المُوحَّدة صفةٌ مُشبَّهةٌ (وَالفَاجِرُ) الفاسق، وهو مقابل البَرِّ (فَنَزَلَتْ آيَةُ الحِجَابِ) ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٩](وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الغَيْرَةِ عَلَيْهِ) بفتح الغين المُعجمَة، وهي الحميَّة والأَنَفة (فَقُلْتُ لَهُنَّ: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ) ليس فيه ما يدلُّ على أنَّ في