للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٢ - وبالسَّند قال: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب، ولأبوَي الوقت وذَرٍّ: «عن عبد الله بن عمر» (أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ العَصْرِ) بأن أخرجها متعمِّدًا عن وقتها بغروب الشَّمس، أو عن وقتها المختار، أو باصفرار الشَّمس (١) كما ورد مُفسَّرًا من رواية الأوزاعيِّ في هذا الحديث قال فيه: و «فواتها» أن تدخل الشَّمس صفرةٌ (٢)، قال في «شرح التَّقريب»: كذا ذكر (٣) عياضٌ، وتبعه النَّوويُّ، وظاهر إيراد أبي داود في «سننه» أنَّه من كلام الأوزاعيِّ، لا أنَّه من (٤) الحديث لأنَّه رُوِيَ بإسنادٍ منفردٍ عن الحديث (٥) عن الأوزاعيِّ أنَّه قال: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشَّمس أصفر (٦)، وفي «العلل» لابن أبي حاتمٍ: سألت أبي عن حديثٍ رواه الأوزاعيُّ عن نافعٍ عن ابن عمر مرفوعًا: «من فاتته صلاة العصر -وفواتها أن تدخل الشَّمس صفرةٌ- فكأنَّما وُتِر أهله وماله» قال أبي: التَّفسير قول نافعٍ. انتهى. وقِيلَ: المُراد فواتها عن الجماعة، والرَّاجح الأوَّل، ويؤيِّده حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» مرفوعًا: «من ترك العصر حتَّى تغيب الشَّمس» أي: من غير عذرٍ (كَأَنَّمَا) وللكُشْمِيْهَنِيِّ وابن عساكر:


(١) زيد في (م): «أو فوتها عن الجماعة».
(٢) في (ص): «مُصفرَّة».
(٣) في (ص): «ذكره».
(٤) في (د): «في».
(٥) «عن الحديث»: سقط من (د).
(٦) في (ج): «صفرًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>