للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (أَنَّ) أمَّ المؤمنين (عَائِشَةَ) (قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ بِالعِشَاءِ) أي: أخَّر صلاتها ليلة (حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ) بن الخطَّاب : (الصَّلاةَ) بالنَّصب على الإغراء (نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ) الَّذين بالمسجد (فَخَرَجَ) (فَقَالَ) ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «وقال» (١): (مَا يَنْتَظِرُهَا) أي: الصَّلاة (أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ). (قَالَ) أي: الرَّاوي وهو عائشة: (وَلَا تُصَلَّى) بضمِّ المُثنَّاة الفوقية وفتح اللَّام المُشدَّدة، أي: لا تُصلَّى العشاء في جماعةٍ، ولغير أبي ذرٍّ: «ولا يصلى» بالمُثنَّاة التَّحتيَّة (٢) (يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالمَدِينَةِ) (٣) لأنَّ من بمكَّة من المُستَضعفين كانوا يُسرُّون، وغير مكَّة والمدينة حينئذٍ (٤) لم يدخله الإسلام (وَكَانُوا) أي: النَّبيُّ وأصحابه، ولأبوي الوقت وذَرٍّ والأَصيليِّ: «قال: وكانوا» (يُصَلُّونَ العِشَاءَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ) أي: الأحمر المُنصرِف إليه الاسم، وعند أبي حنيفة البياضُ دون الحمرة، وليس في «اليونينيَّة» ذكر: «العشاء» (٥)، وفي رواية: «فيما بين مغيب الشَّفق» (إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ) بالجرِّ صفةٌ لـ «ثُلث».

ورواة هذا الحديث سبعةٌ، وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيَّة، والتَّحديث والإخبار والقول.


(١) «ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: وقال»: سقط من (م).
(٢) قوله: «ولغير أبي ذرٍّ: ولا يصلى بالمُثنَّاة التَّحتيَّة»، وقع في (ص) و (م) بعد لفظ «بالمدينة» الآتي.
(٣) «يومئذٍ إلَّا بالمدينة»: سقط من (د).
(٤) في «حينئذٍ»: سقط من (د)، وفي (ص): «يومئذٍ».
(٥) «العشاء»: ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>