للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن نُصِب، أو مفعولٌ مطلقٌ إن رُفِع، وابن مالكٍ على الحال، والمراد بذلك: النَّهي عن فعله لأنَّها تصير صلاتين، وربَّما يتطاول الزَّمان فيُظَنُّ وجوبهما، ولا ريب أنَّ التَّفرُّغ للفريضة (١) والشُّروع فيها تلو (٢) شروع الإمام أَوْلى من التَّشاغل بالنَّافلة لأنَّ التَّشاغل بها (٣) يفوِّت فضيلة الإحرام مع الإمام، وقد اختُلِف في صلاة (٤) سنَّة فريضة (٥) الفجر عند إقامتها، فكرهها الشَّافعيُّ وأحمد وغيرهما، وقال الحنفيَّة: لا بأس أن يصلِّيها خارج المسجد إذا تيقَّن إدراك الرَّكعة الأخيرة مع الإمام، فيجمع بين فضيلة السُّنَّة وفضيلة الجماعة، وقيَّدوه بباب المسجد لأنَّ فعلها (٦) في المسجد يلزم منه تنفُّله فيه مع اشتغال إمامه بالفرض، وهو مكروهٌ لحديث: «إذا أُقيمت الصَّلاة»، وقال المالكيَّة: لا تُبتدَأ صلاةٌ بعد الإقامة، لا فرضًا ولا نفلًا لحديث: «إذا أُقيمت الصَّلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة» أي: الحاضرة، وإن أُقِيمت وهو في صلاة (٧) قطع إن خشي فوات ركعةٍ، وإِلَّا أتمَّ.

ورواة هذا (٨) الحديث ما بين نيسابوريٍّ ومدنيٍّ وواسطيٍّ، وفيه: التَّحديث والقول، واثنان من التَّابعين، وأخرجه مسلمٌ في «الصَّلاة».

(تَابَعَهُ) أي: تابع بَهْزَ بن أسدٍ في روايته عن شعبةَ بهذا الإسناد (غُنْدَرٌ) بضمِّ الغين المعجمة وسكون النُّون وفتح الدَّال المُهمَلة، محمَّد بن جعفرٍ ابن زوج شعبة ممَّا وصله أحمد


(١) في (ص): «للفضيلة».
(٢) في (م): «هو».
(٣) في غير (ب) و (س): «فيها».
(٤) في (م): «فضيلة».
(٥) «فريضة»: ليس في (د).
(٦) في (ص) و (م): «فعلهما».
(٧) في (س): «صلاته».
(٨) «هذا»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>