للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيضًا، قال في «فتح الباري» (١): وهو المراد هنا (وَنَتَحَرَّجُ) أي: نتأثَّم بمتابعته، أي: نخافُ الوقوعَ في الإثمِ (فَقَالَ) عثمان: (الصَّلاةُ) مبتدأ خبره: (أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاس فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ) فلا يضرَّك كونه مفتونًا بفسقٍ بجارحةٍ أو اعتقادٍ، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه، واترك ما افتتن به، وهذا مذهب الشَّافعيَّة، خلافًا للمالكيَّة حيث قالوا بعدم صحَّة الصَّلاة خلف الفاسقِ بالجارحةِ، وقال ابنُ بَزِيزَةَ منهم: المشهور إعادةُ من صلَّى خلف صاحبِ كبيرةٍ، وأمَّا الفاسق بالاعتقادِ -كالحروريِّ والقدريِّ- فيعيد من صلَّى خلفه في الوقتِ على المشهورِ، واستثنى الشَّافعيَّة ممَّا سبق منكري العلم بالجزئيَّات وبالمعدوم، ومن (٢) يصرِّح بالتَّجسيم، فلا يجوز الاقتداء بهم كسائر الكفَّار، وتصحُّ خلف مبتدعٍ يقول بخلقِ القرآنِ، أو بغيرِه من البدعِ الَّتي لا يُكْفَرُ بها صاحبُها (٣) (وَإِذَا أَسَاؤوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ) من قولٍ أو فعلٍ أو اعتقادٍ.

ورواة هذا (٤) الحديث خمسةٌ، وفيه: ثلاثةٌ من التَّابعين، والتَّحديث والعنعنة والقول.

(وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ) بضمِّ الزَّاي وفتح المُوحَّدة، محمَّد بن الوليد الشَّاميُّ الحمصيُّ (قَالَ


(١) في (د): «في الفتح».
(٢) في (ص): «ممَّن».
(٣) «صاحبها»: ليس في (ص) و (م).
(٤) «هذا»: ليس في (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>