(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ: (لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ) أي: الإمام (نَهْرٌ) سواءٌ كان محوجًا إلى سباحة أم لا، وهذا هو الصَّحيح عند الشَّافعيَّة، ولابن عساكر:«نُهَيْرٌ» بضمِّ النُّون وفتح الهاء مصغَّرًا، وهو يدلُّ على أنَّ المراد: الصَّغير؛ وهو الَّذي يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر من غير سباحةٍ، وهذا لا يضرُّ جزمًا، وهذا التَّعليق قال ابن حجرٍ: لم أره موصولًا بلفظه، وروى سعيد بن منصورٍ بإسناد صحيحٍ عنه: في الرَّجل يصلِّي خلفَ الإمام وهو فوق سطحٍ يأتمُّ به: لا بأس بذلك.
(وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ) بكسر الميم وسكون الجيم آخره زايٌ مُعْجَمَةٌ، اسمه: لاحقٌ -بالحاء المُهْمَلَة والقاف- ابن حُمَيْدٍ -بضمِّ الحاء- ابن سعيدٍ البصريُّ، الأعور التَّابعيُّ، المُتَوَفَّى سنة مئةٍ أو إحدى ومئةٍ، ممَّا وصله ابن أبي شيبةَ:(يَأْتَمُّ) المصلِّي (بِالإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ) مطروقٌ، وهذا هو (١) الصَّحيحُ عند الشَّافعية فغير المطروق من بابٍ أَوْلَى (أَوْ) كان بينهما (جِدَارٌ) وجمعهما مسجدٌ (إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ) أو مبَلِّغٍ عنه لإجماع الأمَّة على ذلك، ورحبةُ المسجد ملحقةٌ به، وحكم المساجدِ المتلاصقةِ المتنافذةِ كمسجدٍ على الأصحِّ، وإن صلى به خارج المسجد واتصلت به الصَّفوف جازت صلاته لأنَّ ذلك يعدُّ جماعةً، وإن انقطعت ولم يكن دونه حائل جازت إذا لم يزد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع تقريبًا، وإن كانا في بناءين