للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بما يجزم بوقوعه، والأمر شاملٌ لكلِّ التَّكبيرات إِلَّا أنَّ الدَّليل من خارجٍ أخرج غير تكبيرة الإحرام من الوجوب إلى السُّنِّيَّة كـ «ربَّنا ولك الحمد»، واستُدِلَّ به على أنَّ أفعال المأموم تكون متأخِّرةً عن أفعال الإمام، فيكبِّر للإحرام بعد فراغ الإمام من التَّكبير، ويركع بعد شروع الإمام في الرُّكوع، وقبل رفعه منه، وكذا سائر الأفعال، فلو قارنه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، أو في غيرها كُرِه، وفاتته فضيلة الجماعة، واستدلال ابن بطَّالٍ وابن دقيق العيد بذلك بأنَّه رتَّب فعله على فعل الإمام بالفاء المقتضية للتَّرتيب والتَّعقيب (١)، تعقَّبه الوليُّ ابن (٢) العراقي بأنَّ الفاء المقتضية للتَّعقيب هي العاطفة، أمَّا الواقعة في جواب الشَّرط فإنَّما هي للرَّبط، قال: والظَّاهر أنها (٣) لا دلالة لها على التَّعقيب، على أنَّ في دلالتها على التَّعقيب مذهبين، حكاهما أبو حيَّان في «شرح التَّسهيل»، ولعلَّ أصلهما: أنَّ الشَّرط مع الجزاء أو متقدِّمٌ (٤) عليه، وهذا يدلُّ على أنَّ التَّعقيب إن قلنا به فليس من الفاء، وإنَّما هو من ضرورة تقدُّم الشَّرط على الجزاء، والله أعلم. انتهى. (وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا) مفعول «فارفعوا» محذوفٌ كمفعول «فاركعوا» (وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ) بغير واوٍ، وفي السَّابقة [خ¦٧٣٢] بإثباتها، وهما سواءٌ كما قال أصحابنا، نعم في رواية أبوي ذَرٍّ والوقت


(١) في (د): «وللتَّعقيب».
(٢) «ابن»: مثبتٌ من (ص).
(٣) في (د) و (ص): «أنَّه».
(٤) في (ص): «يتقدَّم».

<<  <  ج: ص:  >  >>