للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حُذَيْفَةُ) بن اليمان (رَجُلًا) لم يُعرَف اسمه، لكن عند ابن خزيمة أنَّه كنديٌّ (لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) في رواية عبد الرَّزَّاق: «فجعل ينقر ولا يتمُّ ركوعه» (قَالَ) حذيفة للرَّجل، ولأبي ذَرٍّ: «فقال»: (مَا صَلَّيْتَ) نفيٌ للحقيقة كقوله للمسيء صلاته: «فإنَّك لم تصلِّ» [خ¦٧٥٧] واستُدِلَّ به على وجوب الطَّمأنينة في الرُّكوع والسُّجود، وهو مذهب مالكٍ والشَّافعيِّ وأبي يوسف وأحمد، أو نفيٌ للكمال كقوله: «لا وضوء لمن لم يسمِّ الله» وإليه ذهب أبو حنيفة ومحمَّدٌ لأنَّ الطَّمأنينة في الرُّكوع والسُّجود عندهما ليست فرضًا، بل واجبةٌ (وَلَوْ مُتَّ) على هذه الحالة (مُتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا ) زاد الكُشْمِيْهَنِيِّ وابن عساكر: «عليها» أي: على غير الدِّين، وبَّخه على سوء فعله؛ ليرتدع، وليس المراد أنَّ تركه لذلك مخرجٌ له من دين الإسلام، فهو كحديث: «من ترك الصَّلاة فقد كفر» أي: يؤدِّيه

<<  <  ج: ص:  >  >>