للإحرام (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ) أي: حين يشرع في الانتقال إلى الرُّكوع، ويمدُّه حتَّى يصل إلى حدِّ الرَّاكعين، ثمَّ يشرع في تسبيح الرُّكوع (ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) حين يشرع في الرَّفع من الرُّكوع، ويمدُّه حتَّى ينتصب قائمًا (ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) بالواو في الاعتدال (قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة وسكون الهاء وكسر الواو، ولأبي ذَرٍّ:«يُهوي» بضمِّها، أي: يبتدئ به من حين الشُّروع في الهويِّ بعد الاعتدال حتَّى يضع جبهته على الأرض، ثمَّ يشرع في تسبيح السُّجود (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ) حتَّى يجلس، ثمَّ يشرع في دعاء الجلوس (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ) الثَّانية (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الجُلُوسِ فِي) الرَّكعتين (الاِثْنَتَيْنِ) يشرع فيه من حين ابتداء القيام إلى الثَّالثة بعد التَّشهُّد الأوَّل (وَيَفْعَلُ ذَلِكَ) المذكور من التَّكبير وغيره (فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلاة، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ) منها: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ (١) رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِنْ كَانَتْ) بكسر همزة «إنَّ» المُخفَّفة من الثَّقيلة، واسمها ضمير الشَّأن، واسم «كان» قوله: (هَذِهِ) أي: الصَّلاة الَّتي صلَّيتها (لَصَلَاتَهُ)﵊، خبر «كان»، واللَّام للتَّأكيد (حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا)ﷺ.
(قَالَا) أي: أبو بكر بن عبد الرَّحمن، وأبو سلمة بن عبد الرَّحمن، المذكوران بالإسناد السَّابق إليهما [خ¦٨٠٣]: (وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ) من الرُّكوع (يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) وفي الاعتدال: (رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) بالواو، أي: فيجمع