للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بـ «أُمِرت» (وَأَشَارَ) (بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ) كأنَّه ضمَّن «أشار» معنى «أمرَّ» بتشديد الرَّاء؛ فلذا عدَّاه بـ «على» دون «إلى»، ووقع في بعض الأصول من رواية كريمة هنا بلفظ: «إلى» بدل «على»، وعند النَّسائيِّ من طريق سفيان بن عُيَيْنَةَ، عن ابن طاوسٍ قال: ووضع يده على جبهته، وأمرَّها على أنفه، وقال: «هذا واحدٌ» أي: أنَّهما كالعضو الواحد لأنَّ عظم الجبهة هو الَّذي منه عظم الأنف، وإلَّا لزم أن تكون الأعضاء ثمانيةً، وعُورِض بأنَّه يلزم منه أن يكتفي بالسُّجود على الأنف كما يكتفي بالسُّجود على بعض الجبهة، وأُجيب بأنَّ الحقَّ أنَّ مثل هذا لا يعارض التَّصريح بذكر الجبهة، وإن أمكن أن يعتقد أنَّهما كعضوٍ واحدٍ فذاك في التَّسمية والعبارة، لا في الحكم الَّذي دلَّ عليه الأمر، وعند أبي حنيفة يجزئ أن يسجد عليه دون جبهته، وعند الشَّافعيَّة والمالكيَّة والأكثرين يجزئ على بعض الجبهة، ويُستحَبُّ على الأنف، قال الخطَّابيُّ: لأنَّه إنَّما ذكر بالإشارة فكان مندوبًا، والجبهة هي الواقعة في صريح اللَّفظ، فلو ترك السُّجود على الأنف جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يَجُزْ، وقال أبو حنيفة وابن القاسم: له أن يقتصر على أيِّهما شاء، وقال الحنابلة وابن حَبيبٍ: يجب عليهما لظاهر الحديث، وأُجيب بأنَّ ظاهره أنَّهما في حكم عضوٍ واحدٍ كما مرَّ، وقوله: «وأشار بيده … » إلى آخره؛ جملةٌ معترضةٌ بين المعطوف عليه وهو «الجبهة»، والمعطوف وهو قوله: (وَاليَدَيْنِ) أي: باطن الكفَّين (وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ) أصابع (القَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَ) لا (١) (الشَّعَرَ) بفتح النُّون وسكون الكاف وكسر الفاء آخره مُثنَّاةٌ فوقيَّةٌ والنَّصب، وهو بمعنى: «الكفِّ» في السَّابقة [خ¦٨١٠] ومنه: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٥] أي: كافتةً، اسمٌ لِمَا يُكْفَت، أي: يُضَمُّ ويُجمَع.


(١) «لا»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>