للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وموضع التَّرجمة قوله: «كان إذا سلَّم» ويمكن أن يستنبط الفرضيَّة من التَّعبير بلفظ: «كان» المشعر بتحقُّق مُواظَبته ، وهو مذهب الجمهور، فلا يصحُّ التَّحلُّل من الصَّلاة إلَّا به لأنَّه ركنٌ، وفي حديث عليِّ بن أبي طالبٍ عند أبي داود بسندٍ حسنٍ مرفوعًا: «مفتاح الصَّلاة الطُّهور، وتحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم». وهو يحصل بالأولى، أمَّا الثَّانية فسُنَّةٌ، وقال الحنفيَّة: يجب الخروج من الصَّلاة به، ولا نفرضه (١) لقوله : «إذا قعد الإمام في آخر صلاته، ثمَّ أحدث قبل أن يسلِّم فقد تمَّت صلاته» قالوا: وما استدلَّ به الشَّافعيَّة لا يدلُّ على الفرضيَّة لأنَّه خبر الواحد، بل يدلُّ على الوجوب، وقد قلنا به. انتهى. وهذا جارٍ على قاعدتهم، وقال المَرْداويُّ من الحنابلة في «مقنعه»: يسلِّم مرتَّبًا معرِّفًا وجوبًا،


(١) في (م): «يفرضه».

<<  <  ج: ص:  >  >>